responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 236
باب الجنايات
تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق
أو خضّب رأسه بحنّاءٍ أو ادّهن بزيتٍ أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا وإلّا تصدّق
أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلّا تصدّق كالحالق
أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه
وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ
وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ
أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ أو يدًا أو رجلًا
وإلّا تصدّق كخمسةٍ متفرّقةٍ
ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ
وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست