ولا تمتّع ولا قران لمكّيٍّ ومن يليها
فإن عاد المتمتّع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتّعه وإن ساق لا
ومن طاف أقلّ أشواط العمرة قبل أشهر الحجّ وأتمّها فيها وحجّ كان متمتّعًا وبعكسه لا
وهي شوّالٌ وذو القعدة وعشر ذي الحجّة
وصحّ الإحرام به قبلها وكره
ولو اعتمر كوفيٌّ فيها وأقام بمكّة أو بالبصرة وحجّ صحّ تمتّعه
ولو أفسدها فأقام بمكّة وقضى وحجّ لا إلّا أن يعود إلى أهله
وأيّهما أفسد مضى فيه ولا دم
ولو تمتّع وضحّى لم يجزئ عن المتعة
ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطّواف
لو عند الصّدر تركته كمن أقام بمكّة