responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 237
فصلٌ فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك
ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ فأمنى
وتجب شاةٌ إن قبّل أو لمس بشهوةٍ
أو أفسد حجّه بجماعٍ في أحد السّبيلين قبل الوقوف بعرفة ويمضي ويقضي
ولم يفترقا فيه
وبدنةٌ لو بعده ولا فساد
أو جامع بعد الحلق أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي
أو بعد طواف الأكثر ولا فساد
وجماع النّاسي كالعامد

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست