responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 243
قوله: (ولا يدفعها المزكي إلى أصوله) وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا (وفروعه) وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا، لعدم تحقيق التمليك على الكمال.
قوله: (وزوجته) أي ولا يدفعها أيضاً إلى زوجته، لعدم كمال التمليك، ولوجود الاشتراك في المنافع بينهما.
قوله: (وزوجها) أي ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضاً، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز، لقوله عليه السلام: "لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" رواه البخاري والطحاوي في شرح الآثار، وذلك حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله وأيتام لها في حجرها.
وله: أن المنافع متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال.
والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه زكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة.
قوله: (ومكاتبه) أي ولا يدفعها المزكي إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده وعبده الذي أعتق بعضه، لعدم الإخراج الصحيح، لأن كسب المملوك لسيده، فصار كأنه دفع إلى نفسه.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست