responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 244
وإذا دفع إلى مكاتب غيره: يجوز، وإن كان مولاه غنياً.
قوله: (ولا إلى مملوك غني) لأن المملوك واقع للمولى، فلم يجز (ولا إلى ولده الصغير) لأنه يعد غنياً بيسار أبيه.
قوله: (بخلاف امرأته) يعني إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز، لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني.
قوله: (ولا إلى هاشمي) أي ولا يدفع أيضاً إلى هاشمي، لقوله عليه السلام: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري. وقوله عليه السلام: "إنما هذه الصدقات هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلم.
والهاشمي: آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب.
ذكرهم القدوري هكذا.
وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم وهم بنو أبي لهب.
وقال أبو نصر البغدادي: وما عدا المذكورين: لا تحرم عليهم الزكاة.
قوله: (ومولاه) أي ولا يدفع أيضاً إلى مولى الهاشمي، لقوله عليه السلام: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الجماعة وصححه الترمذي.

اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست