اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 242
لغني" رواه أبو داوود والنسائي والترمذي. وقال مالك والشافعي: يجوز دفعها إلى غني الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوان، ولم يكن يأخذ من الفيء.
قوله: (ولا إلى ذمي) أي ولا يدفع الزكاة إلى ذمي أيضاً، لما روي من حديث معاذ أنه عليه السلام قال: "أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم" متفق عليه. وقال زفر: يجوز.
قوله: (بخلاف غير الزكاة) يعني غير الزكاة مثل: صدقة الفطر والكفارات والصدقة المنذورة، فيجوز دفعها إليه عندهما، خلافاً لأبي يوسف والشافعي. وأما التطوع: فدفعه إليه جائز اتفاقاً.
قوله: (ولا يبنى منها) أي من الزكاة (مسجد) لأن التمليك شرط فيها، فلم يوجد، وكذا لا يبنى منها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه.
قوله: (ولا يكفن بها) أي بالزكاة (ميت) لانعدام التمليك.
قوله: (ولا يقضى دينه) أي دين الميت، لانعدام التمليك أيضاً.
قوله: (ولا يعتق بها عبد) يعني لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق. خلافاً لمالك، وقد مر.
اسم الکتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 242