responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 85
يَدِهِ لَا غَيْرَهَا أَجْزَأَهُ، أَمَّا إذَا نَوَى الِاغْتِرَافَ بِأَنْ قَصَدَ نَقْلَ الْمَاءِ مِنْ الْإِنَاءِ وَالْغُسْلَ بِهِ خَارِجَهُ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا (وَ) مِثْلُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ الْمَاءُ (الْمُتَغَيِّرُ) طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ (بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ (خَالَطَهُ مِنْ) الْأَعْيَانِ (الطَّاهِرَاتِ) الَّتِي لَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا الْمُسْتَغْنَى عَنْهَا كَمِسْكٍ وَزَعْفَرَانٍ وَمَاءِ شَجَرٍ وَمَنِيٍّ وَمِلْحٍ جَبَلِيٍّ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً أَوْ وَكَّلَ فِي شِرَائِهِ فَشَرِبَ ذَلِكَ أَوْ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ لَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQق ل. قَوْلُهُ: (أَجْزَأَهُ) أَيْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَدْخَلَ إحْدَى يَدَيْهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، أَمَّا لَوْ أَدْخَلَهُمَا مَعًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِمَا فِيهِمَا بَاقِيَ إحْدَاهُمَا وَلَا بَاقِيَهُمَا، وَذَلِكَ لِرَفْعِ الْمَاءِ حَدَثَ الْكَفَّيْنِ فَمَتَى غَسَلَ بَاقِيَ إحْدَاهُمَا فَقَدْ انْفَصَلَ مَا غَسَلَ بِهِ عَنْ الْأُخْرَى وَذَلِكَ يُصَيِّرُهُ مُسْتَعْمَلًا، وَمِنْهُ يُعْلَمُ وُضُوحُ مَا ذَكَرَهُ سم فِي شَرْحِهِ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ مِنْ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ نِيَّةُ الِاغْتِرَافِ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ بِأَنْ يَقْصِدَ أَنَّ الْيَدَ الْيُسْرَى مُعِينَةٌ لِلْيُمْنَى فِي أَخْذِ الْمَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ ارْتَفَعَ حَدَثُ الْكَفَّيْنِ مَعًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ سَاعِدَ إحْدَاهُمَا بَلْ يَصُبَّهُ ثُمَّ يَأْخُذَ غَيْرَهُ لِغَسْلِ السَّاعِدِ، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ م ر مَا يُخَالِفُهُ وَأَنَّ الْيَدَيْنِ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ فَمَا فِي الْكَفَّيْنِ إذَا غَسَلَ بِهِ السَّاعِدَ لَا يُعَدُّ مُنْفَصِلًا عَنْ الْعُضْوِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. وَمِثْلُ الْحَنَفِيَّةِ الْوُضُوءُ بِالصَّبِّ مِنْ إبْرِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ ع ش، وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ م ر.
قَوْلُهُ: (أَمَّا إذَا نَوَى الِاغْتِرَافَ إلَخْ) وَمَحَلُّ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ بَعْدَ نِيَّةِ الْغَسْلِ فِي الْغَسْلِ وَقَبْلَ مَسِّ الْمَاءِ، وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ كَوْنُهَا بَعْدَ نِيَّةِ الْغَسْلِ إذْ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْغَسْلِ إلَّا مَعَ مَسِّ الْمَاءِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ نَوَى الْغَسْلَ قَبْلَ الْمَسِّ وَلَكِنْ اسْتَصْحَبَهَا عِنْدَ الْمَسِّ.
قَوْلُهُ: (بِأَنْ قَصَدَ نَقْلَ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ مَسِّ الْمَاءِ فَلْيَحْذَرْ خِلَافَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَلَطٌ سم وَمَرْحُومِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الِاغْتِرَافِ عِنْدَ أَوَّلِ مُمَاسَّةِ الْمَاءِ، فَإِنْ تَأَخَّرَتْ فَلَا أَثَرَ لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ ذَكَرَ خِلَافَ ذَلِكَ. اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. قُلْت: وَكَذَا لَوْ تَقَدَّمَتْ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْهَا عِنْدَ الِاغْتِرَافِ اهـ بِالْحَرْفِ. ثُمَّ قَالَ سم: وَفِي الْجُنُبِ بَعْدَ نِيَّتِهِ لِأَنَّ بَدَنَهُ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا نَوَى غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الِاغْتِرَافِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ يَدُهُ فِي الْمَاءِ، وَلَوْ اغْتَرَفَ لِنَحْوِ الْمَضْمَضَةِ وَغَسَلَ يَدَهُ خَارِجَ الْإِنَاءِ بِالْمَاءِ الَّذِي اغْتَرَفَهُ بِنِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الِاغْتِرَافِ، وَلَوْ غَرَفَ الْمَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ ارْتَفَعَتْ عَنْ كَفَّيْهِ وَلَمْ يَضُرَّ إدْخَالُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ اهـ.
قَوْلُهُ: (وَمِثْلُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ) أَيْ مِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ طَهُورٍ، إذْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْمُتَغَيِّرُ عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَعْمَلِ وَالشَّارِحُ غَيَّرَ إعْرَابَ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَلَا حَاجَةَ لَهُ وَجَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَتْنَ لِبَقَائِهِ عَلَى رَفْعِهِ.
قَوْلُهُ: (طَعْمُهُ إلَخْ) خَرَجَ التَّغَيُّرُ بِالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ فَلَا يَضُرُّ، ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ خَالَطَهُ قَيْدٌ أَوَّلٌ وَالطَّاهِرَاتُ قَيْدٌ ثَانٍ وَالْمُسْتَغْنَى عَنْهَا ثَالِثٌ وَيَمْنَعُ إطْلَاقَ إلَخْ رَابِعٌ، وَيَنْبَغِي زِيَادَةُ أَنْ يَكُونَ التَّغَيُّرُ يَقِينًا.
قَوْلُهُ: (أَيْ بِشَيْءٍ) خَرَجَ الْمُتَغَيِّرُ بِطُولِ الْمُكْثِ، وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً أَوْ مَصْدَرِيَّةً أَيْ بِاَلَّذِي خَالَطَهُ أَوْ بِمُخَالَطَةِ الطَّاهِرَاتِ.
قَوْلُهُ: (مِنْ الْأَعْيَانِ) خَرَجَ الرَّوَائِحُ كَالْبَخُورِ ق ل. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الرَّوَائِحَ مِنْ الْمُخَالِطَاتِ، وَفِي ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهَا مِنْ الْمُجَاوِرِ اهـ.
قَوْلُهُ: (الَّتِي لَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا) تَفْسِيرٌ لِكَوْنِهَا مُخَالِطَةً.
قَوْلُهُ: (الْمُسْتَغْنَى عَنْهَا) شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ طُرِحَ مَاءٌ مُتَغَيِّرٌ بِمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ عَلَى مَاءٍ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ فَتَغَيَّرَ بِهِ فَيَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ لِاسْتِغْنَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ خَلْطِهِ بِالْآخَرِ.
وَيُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ: لَنَا مَاءَانِ يَصِحُّ التَّطْهِيرُ بِهِمَا انْفِرَادًا لَا اجْتِمَاعًا م ر. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بِعَدَمِ سَلْبِ الطَّهُورِيَّةِ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ طَهُورٌ فَهُوَ كَالْمُتَغَيِّرِ بِالْمِلْحِ الْمَائِيِّ. قَوْلُهُ: (وَمِلْحٍ جَبَلِيٍّ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَقَرِّ الْمَاءِ وَمَمَرِّهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.
قَوْلُهُ: (يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ إلَخْ) بِأَنْ يَحْدُثَ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ اسْمٌ آخَرُ يَزُولُ بِهِ وَصْفُ الْإِطْلَاقِ م ر.
قَوْلُهُ: (وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَاءً مَا لَوْ قَالَ هَذَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ وَإِنْ مُزِجَ بِغَيْرِهِ وَتَغَيَّرَ زِيَادَةً عَمَّا كَانَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: هَذَا الْمَاءَ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يَحْنَثُ بِهِ إذَا شَرِبَهُ عَلَى حَالَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مُزِجَ بِسُكَّرٍ أَوْ نَحْوِهِ بِحَيْثُ تَغَيَّرَ كَثِيرًا، وَهَذَا التَّفْصِيلُ يُؤْخَذُ مِمَّا لَوْ حَلَفَ مُشِيرًا إلَى حِنْطَةٍ حَيْثُ فَرَّقُوا فِيهِ بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ، فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ صُورَتِهَا فَصَارَتْ دَقِيقًا أَوْ خُبْزًا، وَمَا لَوْ قَالَ لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست