responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 86
يَحْنَثْ وَلَمْ يَقَعْ الشِّرَاءُ لَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ التَّغَيُّرُ حِسِّيًّا أَمْ تَقْدِيرِيًّا حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَائِعِ مَائِعٌ يُوَافِقُهُ فِي الصِّفَاتِ كَمَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ، وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ بِمُخَالِفٍ وَسَطٍ كَلَوْنِ الْعَصِيرِ وَطَعْمِ الرُّمَّانِ وَرِيحِ اللَّاذَنِ لِغَيْرِهِ ضَرَّ بِأَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ جَمِيعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا الْمُنَاسِبَ لِلْوَاقِعِ فِيهِ فَقَطْ، وَلَا يُقَدَّرُ بِالْأَشَدِّ كَلَوْنِ الْحِبْرِ وَطَعْمِ الْخَلِّ وَرِيحِ الْمِسْكِ، بِخِلَافِ الْخَبَثِ لِغِلَظِهِ، أَمَّا الْمِلْحُ الْمَائِيُّ فَلَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ وَإِنْ كَثُرَ لِأَنَّهُ مُنْعَقِدٌ مِنْ الْمَاءِ، وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ كَمَائِعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأَكْلِهِ مِنْهَا إذَا صَارَتْ دَقِيقًا أَوْ خُبْزًا لِزَوَالِ الِاسْمِ ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ: (فَشَرِبَ ذَلِكَ) أَيْ الْمُتَغَيِّرَ الْمَذْكُورَ وَلَوْ تَقْدِيرِيًّا، وَمِنْهُ الْمَمْزُوجُ بِالسُّكَّرِ. اهـ. ع ش.
قَوْلُهُ: (لَمْ يَحْنَثْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي الْوَاقِعِ ق ل. وَمَحَلُّ عَدَمِ الْحِنْثِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ. اهـ. زِيَادِيٌّ. قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ تَقْدِيرِيًّا وَوَافَقَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ.
قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَقَعْ الشِّرَاءُ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَا دَفَعَهُ لَهُ أَوْ لَا. وَسَوَاءٌ أَنْقَدَهُ فِي الثَّمَنِ أَوْ لَا. وَلَا يَقَعُ الشِّرَاءُ أَيْضًا لِلْوَكِيلِ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الثَّمَنِ، فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ، وَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ سم.
قَوْلُهُ: (حِسِّيًّا) أَيْ مُدْرَكًا بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الشَّمُّ وَالذَّوْقُ وَالْبَصَرُ. اهـ. ع ش. قَوْلُهُ: (كَلَوْنِ الْعَصِيرِ) أَيْ عَصِيرِ الْعِنَبِ أَبْيَضَ أَوْ أَسْوَدَ.
قَوْلُهُ: (اللَّاذَنِ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِاللِّبَانِ الذَّكَرِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. اهـ. م د.
قَوْلُهُ: (بِأَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ) أَيْ جَوَازًا فَلَوْ هَجَمَ شَخْصٌ وَتَوَضَّأَ بِهِ كَانَ وُضُوءُهُ صَحِيحًا سم. إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّغْيِيرِ وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَاقِعُ نَجِسًا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ اهـ اج. وَقَوْلُ سم: كَانَ وُضُوءُهُ صَحِيحًا لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ شَاكٌّ، وَالشَّكُّ لَا يُؤَثِّرُ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ هُوَ مُخَالِطٌ أَوْ مُجَاوِرٌ أَوْ فِي كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ؟ شَوْبَرِيٌّ.
قَوْلُهُ: (جَمِيعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ تُعْرَضُ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بِهَا ضَرَّ وَإِلَّا فَتُعْرَضُ أُخْرَى بَعْدَهَا وَهَكَذَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَّا إذَا تَغَيَّرَ بِمَجْمُوعِ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثِ اهـ اج. قَالَ سم: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَغَيَّرَ مَاءُ الْقِرَبِ بِقَطَرَانِهَا لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ أَوْ مُخَالِطٌ فِي مَقَرِّ الْمَاءِ مَرْحُومِيٌّ.
قَوْلُهُ: (لَا الْمُنَاسِبَ لِلْوَاقِعِ فِيهِ فَقَطْ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى عَرْضِ الْمُنَاسِبِ لِلْوَاقِعِ فِي الْمَاءِ فَقَطْ كَأَنْ يَقْتَصِرَ فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ عَلَى عَرْضِ مُغَيِّرِ الرِّيحِ كَمَاءِ وَرْدٍ لَهُ رِيحٌ ع ش، فَيُشْتَرَطُ عَرْضُ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ لَهُ وُصِفَ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي النَّجِسِ لَا يُفْرَضُ إلَّا مَا يُوَافِقُ وَصْفَ الْوَاقِعِ اهـ ق ل وع ش. وَعَرْضُ مُغَيِّرِ الطَّعْمِ وَاللَّوْنِ كَطَعْمِ الرُّمَّانِ وَلَوْنِ الْعَصِيرِ مَعَ أَنَّهُمَا مَوْجُودَانِ فِي مَاءِ الْوَرْدِ الْمَطْرُوحِ فِي الْمَاءِ، وَلَمْ يُغَيِّرَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُمَا إذَا لَمْ يُغَيِّرَا فَكَيْفَ يَعْرِضُ غَيْرُهُمَا؟ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ سم يُعْتَبَرُ الْمُغَيِّرُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ تَدَبَّرْ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاقِعَ إنْ كَانَ مَفْقُودَ الصِّفَاتِ كُلِّهَا كَمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ عَرْضِ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ مَفْقُودَ الْبَعْضِ كَمَاءِ وَرْدٍ لَهُ رَائِحَةٌ وَلَا طَعْمَ لَهُ وَلَا لَوْنَ لَهُ يُخَالِفُ لَوْنَ الْمَاءِ فَيُقَدَّرُ فِيهِ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَلَا يُقَدَّرُ الرِّيحُ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِرِيحِهِ فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِ رِيحٍ غَيْرِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَاقِعُ لَهُ صِفَةً فِي الْأَصْلِ وَقَدْ فُقِدَتْ فَإِنْ كَانَ كَمَاءِ وَرْدٍ مُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ وَالرُّويَانِيِّ، فَالرُّويَانِيُّ يَقُولُ يُقَدَّرُ فِيهِ لَوْنُ الْعَصِيرِ وَطَعْمُ الرُّمَّانِ وَرِيحُ مَاءِ الْوَرْدِ، فَيُقَدَّرُ الْوَصْفُ الْمَفْقُودُ فِيهِ لَا رِيحَ اللَّاذَنِ، وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ يَقُولُ يُقَدَّرُ فِيهِ طَعْمُ الرُّمَّانِ وَلَوْنُ الْعَصِيرِ وَرِيحُ اللَّاذَنِ، وَلَا يُقَدَّرُ رِيحُ مَاءِ الْوَرْدِ لِفَقْدِهِ بِالْفِعْلِ، فَيَكُونُ مَاءُ الْوَرْدِ حِينَئِذٍ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ كُلِّهِ بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ.
قَوْلُهُ: (لِغِلَظِهِ) فَيُقَدَّرُ بِالْأَشَدِّ كَمَا ذَكَرَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ. ثُمَّ إنْ وَافَقَهُ فِي الصِّفَاتِ قَدَّرْنَاهُ مُخَالِفًا أَشَدَّ فِيهَا كَلَوْنِ الْحِبْرِ وَرِيحِ الْمِسْكِ وَطَعْمِ الْخَلِّ أَوْ فِي صِفَةٍ قَدَّرْنَاهُ مُخَالِفًا فِيهَا فَقَطْ، لِأَنَّ الْمَوْجُودَ إذَا لَمْ يُغَيِّرْ فَلَا فَائِدَةَ فِي فَرْضِهِ. قَوْلُهُ: (أَمَّا الْمِلْحُ الْمَائِيُّ فَلَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ) أَيْ لِأَنَّ الْمِلْحَ الْمَائِيَّ مُنْعَقِدٌ مِنْ الْمَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ كَالْجَمَدِ أَيْ الثَّلْجِ، بِخِلَافِ الْجَبَلِيِّ فَإِنَّهُ خَلِيطٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ مِنْ الْمَاءِ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِ: أَمَّا الْمِلْحُ الْمَائِيُّ إلَخْ. أَيْ إنْ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ، وَإِلَّا كَانَ كَأَصْلِهِ فَيُقَدَّرُ حِينَئِذٍ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ هَكَذَا ظَهَرَ وَهُوَ الْوَجْهُ، وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ انْعَقَدَ الْمِلْحُ مِنْ الْمُسْتَعْمَلِ وَغَيَّرَ تَغَيُّرًا كَثِيرًا ضَرَّ وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِالتَّغَيُّرِ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست