responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 84
لِلضَّرُورَةِ، فَلَوْ نَوَى جُنُبٌ رَفْعَ الْجَنَابَةِ وَلَوْ قَبْلَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْحَدَثِ، وَكَذَا فِي غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَئِمَّةِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَلَوْ نَوَى جُنُبَانِ مَعًا بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ طُهْرًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلَوْ قَبْلَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ فَالْأَوَّلُ فَقَطْ، أَوْ نَوَيَا مَعًا فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهُمَا عَنْ بَاقِيهِمَا، وَلَوْ شَكَا فِي الْمَعِيَّةِ فَالظَّاهِرُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُمَا يَطْهُرَانِ لِأَنَّا لَا نَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ بِالشَّكِّ وَسَلْبُهَا فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا فَقَطْ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ، وَالْمَاءُ الْمُتَرَدِّدُ عَلَى عُضْوِ الْمُتَوَضِّئِ وَعَلَى بَدَنِ الْجُنُبِ وَعَلَى الْمُتَنَجِّسِ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَهُورٌ، فَإِنْ جَرَى الْمَاءُ مِنْ عُضْوِ الْمُتَوَضِّئِ إلَى عُضْوِهِ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كَأَنْ جَاوَزَ مَنْكِبَهُ أَوْ تَقَاطَرَ مِنْ عُضْوٍ وَلَوْ مِنْ عُضْوِ بَدَنِ الْجُنُبِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا، نَعَمْ مَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ كَمِنْ الْكَفِّ إلَى السَّاعِدِ وَعَكْسُهُ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا لِلْعُذْرِ، وَإِنْ خَرَقَهُ الْهَوَاءُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ، وَلَوْ غَرَفَ بِكَفِّهِ جُنُبٌ نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ أَوْ مُحْدِثٌ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ الْغَسْلَةَ الْأُولَى عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ أَوْ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ أَوْجَهُ إنْ لَمْ يُرِدْ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ وَلَمْ يَنْوِ الِاغْتِرَافَ بِأَنْ نَوَى اسْتِعْمَالًا أَوْ أَطْلَقَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا، فَلَوْ غَسَلَ بِمَا فِي كَفِّهِ بَاقِيَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعُضْوَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَوْ نَوَى إلَخْ. وَإِنْ أُرِيدَ بَقَاؤُهَا بَعْدَ انْفِصَالِ الْمَاءِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ لَا مُجَرَّدَ ارْتِفَاعِ حَدَثِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش. فَالتَّقْيِيدُ صَحِيحٌ لَكِنْ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ، لِأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ يُغْنِي عَنْهُ تَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ: (مَا بَقِيَتْ الْحَاجَةُ) بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْعِبْ الْعُضْوَ كَذَا قِيلَ.
قَوْلُهُ: (فَلَوْ نَوَى جُنُبٌ) أَيْ يَغْتَسِلُ بِالِانْغِمَاسِ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) لِلرَّدِّ عَلَى الْخِلَافِ كَأَنْ كَانَ الْأَوَّلُ حَيْضًا، وَالثَّانِي جَنَابَةً بِنُزُولِ الْمَنِيِّ أَيْ إنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ حَالَ انْغِمَاسِهِ ق ل وم ر وَخَالَفَ ابْنُ حَجَرٍ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ نَوَى جُنُبَانِ مَعًا) أَيْ يَقِينًا أَوْ احْتِمَالًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصُّوَرَ سِتٌّ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَنْوِيَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَشُكَّا فِي الْمَعِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ، وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إمَّا بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ أَوْ قَبْلَهُ فَمَتَى نَوَيَا مَعًا بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ أَوْ شَكَا فِي الْمَعِيَّةِ كَذَلِكَ ارْتَفَعَ الْحَدَثُ عَنْ جَمِيعِ بَدَنِهِمَا أَوْ نَوَيَا مَعًا أَوْ شَكَا فِي الْمَعِيَّةِ قَبْلَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ ارْتَفَعَ الْحَدَثُ عَنْ الْجُزْءِ الْمُلَاقِي لِلْمَاءِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَقَطْ، أَوْ نَوَيَا مُرَتَّبًا بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ أَوْ قَبْلَهُ ارْتَفَعَ حَدَثُ السَّابِقِ، وَلَهُ رَفْعُ حَدَثٍ يَطْرَأُ عَلَيْهِ قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ فِي الْأُولَى أَيْ: بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ وَإِتْمَامُ غَسْلِهِ بِالِانْغِمَاسِ دُونَ الِاغْتِرَافِ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ قَبْلَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ. اهـ. م د.
قَوْلُهُ: (بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ) أَيْ انْغِمَاسِهِمَا وَإِلَّا ارْتَفَعَ عَنْ الْمُلَاقِي لِلْمَاءِ فَقَطْ كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ انْغِمَاسِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَرْتَفِعْ عَنْ بَاقِيهِ وَحْدَهُ فَرَاجِعْهُ ق ل.
قَوْلُهُ: (فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الِانْغِمَاسِ قَوْلُهُ: (وَلَوْ شَكَا فِي الْمَعِيَّةِ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ. قَوْلُهُ: (يَطْهُرَانِ) إلْحَاقًا بِالْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ. قَوْلُهُ: (وَالْمَاءُ الْمُتَرَدِّدُ إلَخْ) هَذَا تَقَدَّمَ بَعْضُهُ فِي قَوْلِهِ الْمَاءُ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا إلَخْ. وَأَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ: (إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) رَاجِعٌ لِلْأَخِيرِ فَقَطْ.
قَوْلُهُ: (طَهُورٌ) أَيْ مُطَهِّرٌ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ مِنْ عُضْوِ بَدَنِ الْجُنُبِ) أَخْذُهُ غَايَةٌ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ بَدَنَ الْجُنُبِ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ، فَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِعْمَالُ بِالتَّقَاطُرِ.
1 -
قَوْلُهُ: (صَارَ مُسْتَعْمَلًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْجُنُبَ لَوْ نَزَلَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَنَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ، ثُمَّ اغْتَرَفَ الْمَاءَ بِإِنَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ وَصَبَّهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَا تَرْتَفِعُ جَنَابَةُ ذَلِكَ الْعُضْوِ الَّذِي اغْتَرَفَ لَهُ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّهُ انْفَصَلَ اهـ بِخَطِّ الْمَيْدَانِيِّ قَوْلُهُ: (التَّقَاذُفُ) وَهُوَ جَرَيَانُ الْمَاءِ عَلَى الِاتِّصَالِ اج. وَفِي التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ عَلَى الِاتِّصَالِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ وَإِنْ خَرَّقَهُ الْهَوَاءُ. وَكَتَبَ الْمَيْدَانِيُّ عَلَى التَّقَاذُفِ أَيْ التَّدَافُعِ.
قَوْلُهُ: (كَمِنْ الْكَفِّ إلَى السَّاعِدِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَوَضِّئِ وَمِنْ الرَّأْسِ إلَى الصَّدْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجُنُبِ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ خَرَّقَهُ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ حَرَّكَهُ وَقَطَعَهُ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ غَرَفَ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ إدْخَالُ الْيَدِ فِي الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ غَرْفٍ، وَعِبَارَةُ م ر وَابْنِ حَجَرٍ: وَلَوْ أَدْخَلَ كَفَّهُ جُنُبٌ إلَخْ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَعْدُ فَلَوْ غَسَلَ بِمَا فِي كَفِّهِ إلَخْ.
قَوْلُهُ: (إنْ لَمْ يُرِدْ إلَخْ) بِأَنْ أَرَادَ الثَّلَاثَ أَوْ أَطْلَقَ فَالْمُعْتَبَرُ إرَادَتُهُ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَّا فَالثَّلَاثُ ق ل.
قَوْلُهُ: (مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِغَرَفَ.
قَوْلُهُ: (صَارَ) أَيْ الْمَاءُ الْبَاقِي مِنْ الْقَلِيلِ مُسْتَعْمَلًا.
قَوْلُهُ: (بَاقِيَ يَدِهِ) أَيْ فِي الْمُحْدِثِ أَوْ بَاقِيَ بَدَنِهِ فِي الْجُنُبِ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست