responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 83
عَلَى ضَابِطِ الْمُسْتَعْمَلِ مَاءٌ غُسِلَ بِهِ الرِّجْلَانِ بَعْدَ مَسْحِ الْخُفِّ، وَمَاءٌ غُسِلَ بِهِ الْوَجْهُ قَبْلَ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ، وَمَاءٌ غُسِلَ بِهِ الْخَبَثُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ فَإِنَّهَا لَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ مَعَ أَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي فَرْضٍ. وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِمَنْعِ عَدَمِ رَفْعِهِ لِأَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا. وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ وَهُوَ رَفْعُ الْحَدَثِ الْمُسْتَفَادِ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ. وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ أَصَالَةً.
فَائِدَةٌ: الْمَاءُ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ مَا بَقِيَتْ الْحَاجَةُ إلَى الِاسْتِعْمَالِ بِالِاتِّفَاقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَلِيلِهَا وَالْمُسْلِمِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. نَعَمْ لَوْ قَصَدَتْ حَنَفِيَّةٌ حِلَّ وَطْءِ حَنَفِيٍّ يَرَى حِلَّهَا مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ لَمْ يَكُنْ مَاؤُهَا مُسْتَعْمَلًا وَلَا يَصِحُّ غُسْلُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رَفْعُ مَانِعٍ شَرْعًا، وَلِذَلِكَ فَارَقَ الْكَافِرَةَ لِلْكَافِرِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا شَافِعِيًّا وَاغْتَسَلَتْ لِتَحِلَّ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَاؤُهَا مُسْتَعْمَلًا لِأَنَّهُ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا لَيْسَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ شَافِعِيَّةً وَزَوْجُهَا حَنَفِيٌّ وَاغْتَسَلَتْ لِيَحِلَّ لَهَا التَّمْكِينُ كَانَ مَاؤُهَا مُسْتَعْمَلًا، أَوْ لِتَحِلَّ لَهُ كَانَ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ حَرَّرَ ح ل وس ل. قَوْلُهُ: (لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ) اقْتَضَى صَنِيعُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ وَطْءَ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْغُسْلِ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا وَوَلِيُّهُ مُخَاطَبٌ بِمَنْعِهِ مِنْهُ وَبِالْغُسْلِ يَزُولُ هَذَا الْمَنْعُ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.
قَوْلُهُ: (وَأُورِدَ عَلَى ضَابِطِ الْمُسْتَعْمَلِ) حَاصِلُ الْإِيرَادِ أَنَّ هَذِهِ الْمِيَاهَ لَا تَرْفَعُ حَدَثًا وَلَا خَبَثًا مِنْ أَنَّ تَعْرِيفَ الْمُسْتَعْمَلِ لَا يَشْمَلُهَا فَيَكُونُ غَيْرَ جَامِعٍ.
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ عَدَمُ تَسْلِيمِ كَوْنِ الْأَوَّلِ مُسْتَعْمَلًا بَلْ هُوَ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ، وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَهُمَا دَاخِلَانِ فِي الْمُسْتَعْمَلِ فَقَوْلُهُ بِمَنْعِ عَدَمِ رَفْعِهِ أَيْ مَاءِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْخُفِّ لِحَدَثٍ آخَرَ أَيْ بَلْ يَرْفَعُ الْحَدَثَ الْآخَرَ إذَا اُسْتُعْمِلَ. وَقَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا لِأَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ رَفَعَ الْحَدَثَ وَلَا نَظَرَ إلَى مَا يَزِيدُ بِهَذَا الْغَسْلِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لِلْمُقِيمِ أَوْ الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْغَسْلِ كَانَ الْحَدَثُ مَرْفُوعًا، فَلَا يُلْتَفَتُ لِمَا بَعْدَهُ اهـ.
قَوْلُهُ: (مَاءٌ غُسِلَ بِهِ الرِّجْلَانِ) أَيْ دَاخِلَ الْخُفِّ. قَوْلُهُ: (وَمَاءٌ غُسِلَ بِهِ الْوَجْهُ) أَيْ وَبَاقِي الْأَعْضَاءِ، وَصُورَتُهُ كَأَنْ تَيَمَّمَ لِضَرُورَةٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِقَيْدٍ، قَوْلُهُ: (قَبْلَ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِيَصِحَّ تَصْوِيرُهُ لِكَوْنِ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا فِي أَمْرٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهَا) أَيْ الْمَاءَاتِ الثَّلَاثَ لَا تَرْفَعُ حَدَثًا آخَرَ. قَوْلُهُ: (بِمَنْعِ عَدَمِ رَفْعِهِ إلَخْ) أَيْ بَلْ يَرْفَعُ الْحَدَثَ أَيْ حَدَثًا آخَرَ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي فَرْضٍ. وَلَا يُشْكِلُ بِتَأْثِيرِ غَسْلِ الْوَجْهِ قَبْلَ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ حَيْثُ رَفَعَ الْحَدَثَ الْمُسْتَفَادِ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ فَرِيضَةٍ وَلَمْ يَرْفَعْ هُنَا لِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ مُبِيحٌ لَا رَافِعٌ فَأَثَّرَ بَعْدَهُ الْغَسْلُ وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ الْغَسْلُ بَعْدَهُ شَيْئًا. اهـ. ق ل. وَبَحَثَ سم أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ بِهِ زِيَادَةٌ عَلَى مُدَّةِ الْخُفِّ، وَهَذَا الْبَحْثُ مَرْدُودٌ شَيْخُنَا.
قَوْلُهُ: (لَمْ يُؤَثِّرْ) فَلَا يَكُونُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا اج.
قَوْلُهُ: (بِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ) فَقَوْلُ الْمُعْتَرِضِ مَعَ أَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي فَرْضٍ غَيْرُ مُسَلَّمٍ. قَوْلُهُ: (وَعَنْ الثَّالِثِ) وَهُوَ غَسْلُ الْخَبَثِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فَيُحْكَمُ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهِ نَظَرًا لِجِنْسِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْخَبَثِ وُجُوبُ غَسْلِهِ، وَلَا نَظَرَ لِطُرُوِّ الْعَفْوِ عَنْهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَذْكُرْ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْخَبَثِ فِيمَا مَرَّ فَإِيرَادُ هَذِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ق ل.
قَوْلُهُ: (عَلَى الْعُضْوِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِالْعُضْوِ مَا يَشْمَلُ بَدَنَ الْجُنُبِ لَا خُصُوصَ عُضْوِ الْمُتَوَضِّئِ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِمَّا يَأْتِي وَحِينَئِذٍ صَحَّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ: فَلَوْ نَوَى جُنُبٌ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَوَاشِي.
قَوْلُهُ: (لَا يَثْبُتُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْعُضْوِ الْمُنْفَرِدِ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، فَلَوْ غَرَفَ بِكَفَّيْهِ مِنْ مَاءٍ كَثِيرٍ وَفَصَلَهُمَا عَنْهُ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا مَثَلًا وَنَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ ارْتَفَعَ حَدَثُ كَفَّيْهِ مَعًا إنْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَلَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِمَا فِيهِمَا مَا شَاءَ مِنْ بَقِيَّةِ يَدَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا وَبَقِيَّةِ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالِهِ عَنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ وَكَانَ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُمَا مَعًا ارْتَفَعَ حَدَثُ كَفِّهِ الْيُمْنَى سَوَاءٌ قَصَدَهَا أَوْ أَطْلَقَ نَظَرًا لِطَلَبِ تَقْدِيمِهَا، وَلَهُ إتْمَامُ غَسْلِهَا بِمَا فِي كَفِّهِ بِلَا انْفِصَالٍ، وَإِنْ قَصَدَ الْيُسْرَى وَحْدَهَا ارْتَفَعَ حَدَثُ مَا لَاقَى الْمَاءُ مِنْهَا وَلَهُ إتْمَامُ غَسْلِهَا بِهِ، وَإِنْ قَصَدَهُمَا مَعًا ارْتَفَعَ الْحَدَثُ عَمَّا لَاقَاهُ الْمَاءُ مِنْهُمَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْفَعَ بِهِ بَقِيَّةَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ مَاءَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُسْتَعْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُخْرَى ق ل.
قَوْلُهُ: (مَا بَقِيَتْ الْحَاجَةُ إلَى الِاسْتِعْمَالِ) إنْ أُرِيدَ بَقَاءُ الْحَاجَةِ بِعَدَمِ اسْتِيعَابِ الْعُضْوِ فَالتَّقْيِيدُ بِهِ مُضِرٌّ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ إذَا اسْتَوْعَبَ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست