responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 82
مِنْ وُضُوءٍ، وَلَا أَثَرَ لِاعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَاءَ الْحَنَفِيِّ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا بِخِلَافِ اقْتِدَائِهِ بِحَنَفِيٍّ مَسَّ فَرْجَهُ حَيْثُ لَا يَصِحُّ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ لِأَنَّ الرَّابِطَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الِاقْتِدَاءِ دُونَ الطِّهَارَاتِ.
تَنْبِيهٌ: اُخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ مَنْعِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، فَقِيلَ وَهُوَ الْأَصَحُّ إنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ مُطْلَقٌ وَلَكِنْ مُنِعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ تَعَبُّدًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَخَرَجَ بِالْمُسْتَعْمَلِ فِي فَرْضٍ الْمُسْتَعْمَلُ فِي نَفْلِ الطَّهَارَةِ كَالْغُسْلِ الْمَسْنُونِ وَالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ عَلَى الْجَدِيدِ.
تَنْبِيهٌ: مِنْ الْمُسْتَعْمَلِ مَاءُ غُسْلٍ بَدَلَ مَسْحٍ مِنْ رَأْسٍ أَوْ خُفٍّ، وَمَاءُ غُسْلِ كَافِرَةِ لِتَحِلَّ لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ. وَأُورِدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلِيَّهُ لِطَوَافٍ حِينَ أَحْرَمَ عَنْهُ فَيَنْوِي عَنْهُ اهـ. قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، قَالَ شَيْخُنَا م ر: وَلَهُ إذَا مَيَّزَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ، وَفِي ع ش عَلَى م ر خِلَافُ ذَلِكَ وَنَصُّهُ: وَهَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَذَا الْوُضُوءِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ إنَّمَا اعْتَدَّ بِوُضُوءِ وَلِيِّهِ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ زَالَتْ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا قِيلَ فِي زَوْجِ الْمَجْنُونَةِ إذَا غَسَّلَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ أَنَّهَا إذَا أَفَاقَتْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِذَلِكَ الطُّهْرِ. قَوْلُهُ: (لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا) يَقْتَضِي اعْتِقَادُهُ أَيْ الشَّافِعِيِّ أَنْ وُضُوءَهُ لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ لِخُلُوِّهِ عَنْ النِّيَّةِ.
قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ اقْتِدَائِهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ وَلَا جَوَابَ لِأَنَّ الْمُتَوَضِّئَ الْحَنَفِيَّ قَدْ أَتَى بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي اعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْوُضُوءُ الرَّافِعُ لِحَدَثِهِ، كَمَا فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَلِذَلِكَ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ إذَا أَتَى بِالْبَسْمَلَةِ فِي الْفَاتِحَةِ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَلَا يَضُرُّ اعْتِقَادُ عَدَمِ الْفَرْضِيَّةِ. اهـ. ق ل. وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ بِالْفَرْضِ نَفْلًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، فَكَيْفَ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الشَّافِعِيِّ بِهِ؟ وَأُجِيبَ: بِأَنَّ مَحَلَّ ضَرَرِ اعْتِقَادِ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا لِلْفَاعِلِ ع ش.
قَوْلُهُ: (مَسَّ فَرْجَهُ) أَوْ أَتَى بِمُخَالِفٍ، وَمِنْهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ.
قَوْلُهُ: (مُعْتَبَرَةٌ فِي الِاقْتِدَاءِ) إذْ لَا بُدَّ مِنْ رَبْطِ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ بِالْأُخْرَى بِالنِّيَّةِ.
قَوْلُهُ: (دُونَ الطِّهَارَاتِ) إذْ لَا رَابِطَ بَيْنَ طَهَارَةٍ وَطَهَارَةٍ وَاحْتِيَاطًا فِي الْبَابَيْنِ، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِالِاسْتِعْمَالِ يُوجَدُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ كَمَا فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَغُسْلِ الْمَجْنُونَةِ وَالْمُمْتَنِعَةِ مِنْ الْغُسْلِ، بِخِلَافِ الِاقْتِدَاءِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ، وَنِيَّةُ الْإِمَامِ الْمَذْكُورِ أَيْ الَّذِي مَسَّ فَرْجَهُ فِيمَا ذُكِرَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي ظَنِّ الْمَأْمُومِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
قَوْلُهُ: (مَنْعِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ) الْأَوْلَى مَنْعُ التَّطْهِيرِ لِأَنَّهُ الْمَمْنُوعُ لَا مُطْلَقَ اسْتِعْمَالِهِ كَمَا لَا يَخْفَى.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ الْأَصَحُّ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: (وَقِيلَ مُطْلَقٌ) ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: (كَالْغُسْلِ الْمَسْنُونِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ نَذَرَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَيُلْغَزُ وَيُقَالُ لَنَا غُسْلٌ وَاجِبٌ أَوْ وُضُوءٌ وَاجِبٌ وَمَاؤُهُمَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ، فَإِذَا اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا الْمَنْذُورَ، فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ وَيُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ، وَعِبَارَةُ ق ل كَالْغُسْلِ الْمَسْنُونِ وَإِنْ نَذَرَهُ أَوْ كَانَ لِنَحْوِ مَجْنُونٍ بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَإِنْ لَزِمَهُ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ عِنْدَ غُسْلِهِ بَعْدَ الْجُنُونِ لِاحْتِمَالِ الْإِنْزَالِ، وَكَذَا وُضُوءُ مَنْ شَكَّ فِي حَدَثِهِ لِعَدَمِ رَفْعِ الطَّهَارَةِ بِالشَّكِّ اهـ.
قَوْلُهُ: (بَدَلَ مَسْحٍ) أَيْ لِشَيْءٍ مِنْ رَأْسٍ أَوْ خُفٍّ.
قَوْلُهُ: (غُسْلِ كَافِرَةٍ) أَيْ كِتَابِيَّةٍ أَيْ بِنَفْسِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا عِنْدَ امْتِنَاعِهَا لِأَنَّ غُسْلَهَا لَيْسَ عِبَادَةً وَنِيَّتُهَا لِلتَّمْيِيزِ، فَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ أَحَدُ أُصُولِهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ بَطَلَ غُسْلُهَا. وَحِينَئِذٍ يُلْغَزُ وَيُقَالُ: لَنَا غُسْلٌ صَحِيحٌ يَبْطُلُ بِكَلَامِ الْمُغْتَسِلِ أَوْ كَلَامِ غَيْرِهِ. اهـ. ح ل. وَفِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَغُسْلُ كَافِرَةٍ لِقَصْدِ حِلِّهَا لِمُسْلِمٍ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِغُسْلِهَا، فَيَجِبُ وَلَوْ عَبَّرَ كَالرَّوْضَةِ بِالْكِتَابِيَّةِ لَكَانَ أَوْلَى لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ مَا سِوَاهَا مِنْ الْكَافِرَاتِ حَرَامٌ وَكَالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالْفُرُوعِ وَهِيَ مُكَلَّفَةٌ بِالْغُسْلِ لَهُ كَالْمُسْلِمَةِ اهـ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ: ثُمَّ تَرَجَّحَ عِنْدِي خِلَافُ ذَلِكَ عَمَلًا بِتَقْيِيدِهِمْ الْحُكْمَ بِالْمُسْلِمِ لِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّخْفِيفِ عَلَيْهِ، وَالْكَافِرُ لَا يَسْتَحِقُّهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا بِأَنْ يُسْلِمَ اهـ.
قَوْلُهُ: (لِتَحِلَّ لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ) هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ، وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّ قَصْدَ الْحِلِّ كَافٍ وَإِنْ كَانَ حَلِيلُهَا صَغِيرًا أَوْ كَافِرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ يَرَى تَوَقُّفَ الْحِلِّ عَلَى الْغُسْلِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَلِيلٌ أَصْلًا، أَوْ قَصَدَتْ الْحِلَّ لِلزِّنَا، فَكُلٌّ مِنْ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست