مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
المؤلف :
البجيرمي
الجزء :
1
صفحة :
138
وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ وَلَا عَبَرَ أَكْثَرَهُ وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ طُهْرٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي.
(وَلَاءً) بِأَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُتَّصِلَةً فَأَكْثَرَ تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ تَوَسَّطَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَتْ يَوْمًا أَسْوَدَ وَيَوْمَيْنِ أَحْمَرَ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِعَدَمِ اتِّصَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الضَّعِيفِ فَهِيَ فَاقِدَةٌ شَرْطًا مِمَّا ذُكِرَ وَسَيَأْتِي حُكْمِهَا (أَوْ) كَانَتْ مُبْتَدَأَةً (لَا مُمَيِّزَةً) بِأَنْ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ (أَوْ) مُمَيِّزَةً بِأَنْ رَأَتْهُ بِأَكْثَرَ، لَكِنْ (فَقَدَتْ شَرْطًا مِمَّا ذُكِرَ) مِنْ الشُّرُوطِ (فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَطُهْرُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) بِشَرْطٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ عَرَفَتْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الدَّمِ) ، وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُ حُكْمِهَا وَحَيْثُ أُطْلِقَتْ الْمُمَيِّزَةُ فَالْمُرَادُ بِهَا الْجَامِعَةُ لِلشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، وَأَفَادَ تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَنَّ فَاقِدَةَ شَرْطٍ مِمَّا ذُكِرَ تُسَمَّى مُمَيِّزَةً عَكْسُ مَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ (أَوْ) كَانَتْ (مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ) وَهِيَ ذَاكِرَةٌ لَهُمَا وَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ كَمَا يُعْلَمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالطُّهْرِ لَا حَدَّ لَهُ. اهـ. ز ي.
(قَوْلُهُ وَالْقَوِيُّ) أَيْ مَعَ ضَعِيفٍ أَوْ نَقَاءٍ تَخَلَّلَهُ، كَأَنْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَوَادًا ثُمَّ كَذَلِكَ حُمْرَةً أَوْ نَقَاءً ثُمَّ سَوَادًا وَهَكَذَا إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مَثَلًا ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ ز ي. قَالَ الْإِطْفِيحِيُّ قَوْلُهُ وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ كَأَنْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا وَخَمْسَةً حُمْرَةً وَخَمْسَةً شُقْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ فَمَا قَبْلَ الصُّفْرَةِ حَيْضٌ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا نَقْصُ الضَّعِيفِ إلَخْ) قَالَ فِي الذَّخَائِرِ: لَا يُحْتَاجُ لَهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالثَّانِي لِأَنَّ الْقَوِيَّ إذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْهَا وَرَدَّهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْأُسْتَاذِ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَلْزَمُ إذَا كَانَ الدَّوْرُ ثَلَاثِينَ، فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عُبُورِ الْقَوِيِّ الْأَكْثَرِ عَدَمُ نَقْصِ الضَّعِيفِ عَنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَقَلَّ، فَيَكُونُ الْقَوِيُّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالضَّعِيفُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، أَوْ يَكُونُ كُلٌّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَقَدْ نَقَصَ الضَّعِيفُ وَلَمْ يَزِدْ الْقَوِيُّ أَيْ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ الْآتِيَةِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيمَنْ دَوْرُهَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عُبُورِ الْقَوِيِّ الْأَكْثَرَ عَدَمُ نَقْصِ الضَّعِيفِ عَنْهُ، بَلْ لَا يَكُونُ إلَّا زَائِدًا عَلَيْهِ، نَعَمْ مَنْ دَوْرُهَا ثَلَاثُونَ يَلْزَمُ مِنْ الثَّالِثِ الثَّانِي لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الضَّعِيفُ خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَوِيُّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ، بَلْ يَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَالْوَاجِبُ حِينَئِذٍ ذِكْرُ شَرْطَيْنِ فَقَطْ، أَقَلُّ الْقَوِيِّ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ كَانَ الدَّوْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ ضُمَّ إلَيْهِ أَكْثَرُ الْقَوِيِّ فَقَطْ إذْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الضَّعِيفَ حِينَئِذٍ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ، وَإِنْ كَانَ دُونَهَا ضُمَّ إلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْآخَرُ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ شَرْطٍ ثَالِثٍ بِحَالٍ. اهـ قَالَ فِي الْإِيعَابِ: وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا جَرَوْا عَلَيْهِ بِأَنَّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ اخْتَلَفَا فِيمَا يَخْرُجُ بِهِمَا وَأَيْضًا فَاعْتِبَارُهُمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ وَإِنْ لَزِمَ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، فَلِذَلِكَ صَرَّحُوا بِهِمَا وَلَمْ يَنْظُرُوا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّلَازُمِ. اهـ. م ر ع ش
(قَوْلُهُ وَلَاءٌ) حَالٌ مِنْ الْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ الضَّعِيفُ أَيْ وَلَا نَقْصُ الضَّعِيفِ حَالَةَ كَوْنِهِ مُتَوَالِيًا عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ. (قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُتَّصِلَةً) فَيَكُونُ طُهْرًا بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ وَالْمُرَادُ بِاتِّصَالِهَا أَنْ لَا يَتَخَلَّلَهَا قَوِيٌّ وَلَوْ تَخَلَّلَهَا نَقَاءٌ شَيْخُنَا، وَهَذَا إنْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ سَوَادًا ثُمَّ عَشْرَةً حُمْرَةً مَثَلًا وَانْقَطَعَ، فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِتَمْيِيزِهَا مَعَ نَقْصِ الضَّعِيفِ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَا يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَى الشَّارِحِ لِوُضُوحِهِ ز ي. (قَوْلُهُ وَيَوْمَيْنِ أَحْمَرَ) أَوْ يَوْمًا كَمَا فِي التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ أَوْ لَا مُمَيَّزَةٍ) لَا اسْمٌ بِمَعْنَى غَيْرَ ظَهَرَ إعْرَابُهَا فِيمَا بَعْدَهَا، وَلَا مُضَافٌ وَمُمَيِّزَةٍ مُضَافٌ إلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ كَسْرَةٌ مُقَدَّرَةٌ عَلَى آخِرِهِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اشْتِغَالِ الْمَحَلِّ بِحَرَكَةِ النَّقْلِ. (قَوْلُهُ فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لِأَنَّ سُقُوطَ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي هَذَا الْقَدْرِ مُتَيَقَّنٌ وَفِيمَا عَدَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا نَتْرُكُ الْيَقِينَ إلَّا بِمِثْلِهِ أَوْ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ تَمْيِيزٍ أَوْ عَادَةٍ، لَكِنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ تُمْهَلُ حَتَّى يَعْبُرَ الدَّمُ أَكْثَرَهُ فَتَغْتَسِلُ وَتَقْتَضِي عِبَادَةَ مَا زَادَ عَلَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي تَغْتَسِلُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إنْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى فَقْدِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ح ل.
(قَوْلُهُ وَطُهْرُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) إنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّ طُهْرَهَا أَقَلُّ الطَّهُورِ أَوْ غَالِبُهُ. اهـ وَلَمْ يَقُلْ وَطُهْرُهَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: مَا ذُكِرَ لَتُوُهِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ الصَّادِقِ بِتِسْعَةِ وَعِشْرِينَ فَيَكُونُ بَقِيَّتُهُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ. وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّهْرَ مَتَى أُطْلِقَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْهِلَالِيُّ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي الْمُمَيِّزَةِ الْفَاقِدَةِ شَرْطًا، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ هُنَا وَفِي الْمُتَحَيِّرَةِ وَفِي الْحَمْلِ بِالنَّظَرِ لِأَقَلِّهِ وَغَالِبِهِ، فَإِنَّ الشَّهْرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَدَدِيٌّ أَعْنِي ثَلَاثِينَ شَيْخُنَا ح ف نَقْلًا عَنْ الشَّوْبَرِيُّ عَلَى شَرْحِ التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ بِشَرْطٍ) لَمْ يَقُلْ بِقَيْدٍ لِتَصْدِيرِهِ بِأَدَاةِ الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ) عِبَارَةُ التَّحْرِيرِ وم ر وَإِلَّا فَكَمُتَحَيِّرَةٍ وَهِيَ أَوْلَى لِأَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ خَاصَّةٌ بِالْمُعْتَادَةِ النَّاسِيَةِ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي وَهَذِهِ مُبْتَدَأَةٌ. (قَوْلُهُ وَتُسَمَّى مُمَيِّزَةً) أَيْ فَاقِدَةَ شَرْطِ تَمْيِيزٍ فَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُمَيِّزَةِ بِلَا قَيْدٍ، كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَيْثُ أُطْلِقَتْ الْمُمَيِّزَةُ إلَخْ ح ل (قَوْلُهُ عَكْسُ مَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ)
اسم الکتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
المؤلف :
البجيرمي
الجزء :
1
صفحة :
138
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir