responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 139
مِمَّا يَأْتِي (فَتُرَدُّ إلَيْهِمَا) قَدْرًا وَوَقْتًا

(وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ بِمَرَّةٍ) لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الِابْتِدَاءِ فَمَنْ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ خَمْسَةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رَدَّتْ إلَى الْخَمْسَةِ كَمَا تَرُدُّ إلَيْهَا لَوْ تَكَرَّرَتْ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي: إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ، فَإِنْ تَكَرَّرَ الدَّوْرُ وَانْتَظَمَتْ عَادَتُهَا وَنَسِيَتْ انْتِظَامَهَا أَوْ لَمْ تَنْتَظِمْ أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ الدَّوْرُ وَنَسِيَتْ النَّوْبَةَ الْأَخِيرَةَ فِيهِمَا حِيضَتْ أَقَلَّ النُّوَبِ وَاحْتَاطَتْ فِي الزَّائِدِ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي أَوْ لَمْ تَنْسَهَا رَدَّتْ إلَيْهَا وَاحْتَاطَتْ فِي الزَّائِدِ إنْ كَانَ أَوْ لَمْ تَنْسَ انْتِظَامَ الْعَادَةِ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِمَرَّتَيْنِ فَلَوْ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةً وَفِي ثَانِيهِ خَمْسَةً وَفِي ثَالِثِهِ سَبْعَةً ثُمَّ عَادَ دَوْرُهَا هَكَذَا ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ رَدَّتْ فِيهِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَفِي الثَّامِنِ إلَى خَمْسَةٍ وَفِي التَّاسِعِ إلَى سَبْعَةٍ وَهَكَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهَا مُمَيِّزَةً أَصْلًا أَيْ إنْ عَطَفَ فَقَدَتْ فِي كَلَامِهِ عَلَى رَأَتْ اهـ.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيُحْكَمُ لِمُعْتَادَةٍ مُمَيِّزَةٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ مُتَحَيِّرَةٍ إلَخْ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ مُقَيَّدَةٌ بِهَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ) هَلَّا قَالَ بِشَرْطٍ زِدْته بِقَوْلِي إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ كَسَابِقِهِ مَعَ أَنَّ هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْدُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ حُذِفَ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ بِمَرَّةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتَثْبُتُ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا أَيْ الْعَادَةَ فِي مُقَابَلَةِ الِابْتِدَاءِ أَيْ لِأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ فِي مُقَابَلَتِهِ أَيْ وَالْمُقَابَلَةُ تَحْصُلُ بِمَرَّةٍ فَهِيَ مِنْ الْعَوْدِ أَيْ الرُّجُوعِ لِلْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ كَمَا تُرَدُّ إلَيْهَا لَوْ تَكَرَّرَتْ) غَيْرَ أَنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ إذَا جَاوَزَ دَمُهَا عَادَتَهَا أَمْسَكَتْ عَمَّا تُمْسِكُ عَنْهُ الْحَائِضُ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِهِ عِنْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ، فَإِذَا جَاوَزَ قَضَتْ مَا جَاوَزَ قَدْرَ عَادَتِهَا، وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي بِمُجَرَّدِ مُجَاوَزَةِ الدَّمِ لِقَدْرِ عَادَتِهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ ح ل. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ مَا لَوْ اخْتَلَفَ) أَيْ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِمَرَّتَيْنِ فَهَذَا حُكْمُ الْمَفْهُومِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَعْبُرَ بِهِ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ عَلَى كَوْنِهَا تَحِيضُ أَقَلَّ النُّوَبِ أَوْ النَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْإِخْرَاجِ بِمَرَّةٍ لِأَجْلِ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ لِأَنَّ ثُبُوتَهَا بِمَرَّتَيْنِ خَاصٌّ بِالصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ سَبْعَ صُوَرٍ فِي كُلٍّ مِنْهَا قَدْ اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ حَتَّى فِي صُورَةِ عَدَمِ تَكَرُّرِ الدَّوْرِ، وَقَدْ بَيَّنَ السَّبْعَةَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ تَكَرَّرَ الدَّوْرُ إلَخْ فَهَذِهِ صُورَةٌ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَنْتَظِمْ أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ الدَّوْرُ فَهَاتَانِ صُورَتَانِ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَنْسَهَا، فِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ لِأَنَّهُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَنَسِيَتْ النَّوْبَةَ الْأَخِيرَةَ الرَّاجِعَ لِلثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَنْسَ انْتِظَامَ الْعَادَةِ صُورَةً وَاحِدَةً. وَقَوْلُهُ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِمَرَّتَيْنِ رَاجِعٌ لِلصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُهُ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهَا فِي أَوَّلِ صُوَرِ الْمَفَاهِيمِ كَمَا صَنَعَ م ر لِيُقَابِلَ قَوْلَ الْمَتْنِ بِمَرَّةٍ، لَكِنْ أَخَّرَهَا لِأَجْلِ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَ الِاخْتِصَارِ وَيُؤْخَذ مِنْ الصُّوَرِ أَنَّ مَفْهُومَ الْمَتْنِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَكَوْنُ الصُّوَرِ سَبْعَةً هُوَ عَلَى كَلَامِ ز ي وَأَمَّا عَلَى كَلَامِ الْحَلَبِيِّ فَهِيَ سِتَّةٌ لِأَنَّهُ رَجَعَ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَنَسِيَتْ النَّوْبَةَ الْأَخِيرَةَ فِيهِمَا لِلصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَتَكُونُ الْأُولَى عَلَى إطْلَاقِهَا فَتَحِيضُ فِيهَا أَقَلَّ النُّوَبِ مُطْلَقًا مَعَ الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ عِنْدَ نِسْيَانِ النَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ وَتُرَدُّ لِلنَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَكَرَّرَ الدَّوْرُ) كَالثَّلَاثَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالسَّبْعَةِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي. وَالْمُرَادُ بِالدَّوْرِ فِيمَنْ لَمْ تَخْتَلِفْ عَادَتُهَا هُوَ الْمُدَّةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ، وَفِيمَنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا هُوَ جُمْلَةُ الْأَشْهُرِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْعَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ كَثُرَتْ الْأَشْهُرُ أَوْ قَلَّتْ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَنَسِيَتْ انْتِظَامَهَا) أَيْ لَمْ تَعْرِفْ كَيْفِيَّةَ دَوْرَانِ الدَّوْرِ بِأَنْ لَمْ تَدْرِ هَلْ تَرَتَّبَ الدَّوْرُ فِي نَحْوِ الْمِثَالِ الْآتِي، هَكَذَا الثَّلَاثَةُ ثُمَّ الْخَمْسَةُ ثُمَّ السَّبْعَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ الْخَمْسَةُ ثُمَّ الثَّلَاثَةُ ثُمَّ السَّبْعَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُمْكِنَةِ تَأَمَّلْ ع ش. (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي التَّكَرُّرِ وَعَدَمِهِ، وَالتَّكَرُّرُ فِيهِ صُورَتَانِ فَالْمَسَائِلُ ثَلَاثٌ، وَحِينَئِذٍ تُسَاوِي هَذِهِ النُّسْخَةُ نُسْخَةً فِيهَا بِغَيْرِ مِيمٍ كَمَا قَرَّرَهُ ز ي وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي صُورَةِ التَّكَرُّرِ وَالِانْتِظَامِ وَنِسْيَانِ الِانْتِظَامِ تَحَيُّضَهَا أَقَلُّ النُّوَبِ، وَإِنْ كَانَتْ ذَاكِرَةً لِلنَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إذَا تَكَرَّرَ الدَّوْرُ وَلَمْ تَنْتَظِمْ عَادَتُهَا أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ الدَّوْرُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَأَمَّا إذَا تَكَرَّرَ وَانْتَظَمَتْ وَنَسِيَتْ انْتِظَامَهَا فَتَحَيُّضُهَا أَقَلُّ النُّوَبِ، وَإِنْ كَانَتْ ذَاكِرَةً لِلنَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ ح ل. وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ أَقَلُّ النُّوَبِ) أَيْ لِكَوْنِهِ الْمُتَيَقَّنَ. (قَوْلُهُ وَاحْتَاطَتْ فِي الزَّائِدِ) أَيْ مِنْ النُّوَبِ فَتَحْتَاطُ إلَى آخِرِ أَكْثَرِ الْعَادَاتِ فَتَغْتَسِلُ آخِرَ كُلِّ نَوْبَةٍ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ دَمِهَا عِنْدَهُ ح ل. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثَةٌ: التَّكَرُّرُ مَعَ الِانْتِظَامِ، وَعَدَمُهُ، وَعَدَمُ التَّكَرُّرِ. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ إمَّا أَنْ تَنْسَى النَّوْبَةَ الْأَخِيرَةَ أَمْ لَا، فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ. قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَنْسَ انْتِظَامَ الْعَادَةِ صُورَةٌ سَابِعَةٌ. وَقَوْلُهُ رُدَّتْ إلَيْهَا ضَعِيفٌ فِي الْأُولَى مِنْ الثَّلَاثِ. وَقَوْلُهُ وَاحْتَاطَتْ إلَخْ ضَعِيفٌ فِي الثَّالِثَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ سم وع ش. فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَنَسِيَتْ النَّوْبَةَ الْأَخِيرَةَ قَيْدٌ فِي الصُّورَتَيْنِ فَقَطْ لَا فِي الْأُولَى لِأَنَّهَا تَحِيضُ فِيهَا أَقَلَّ النُّوَبِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ نَسِيَتْ النَّوْبَةَ الْأَخِيرَةَ أَمْ لَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَنْسَهَا رُدَّتْ إلَخْ) مُقَابِلَ قَوْلِهِ وَنَسِيَتْ النَّوْبَةَ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست