responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 455
وعلته ان البكر لا يجب عليها غسل ما وراء العذرة؛ فالحجر يأتي على ما يأتي عليه
الماء؛ فأجزأها، والثيب يجب عليها غسل ما يبدو عند القعدة، والحجر لا يأتي
على ذلك كله؛ فلا يجزئها، ويشهد له أن العراقيين قالوا: إن الثيب إذا بالت، وتحققت
دخول البول في موضع الحيض تعين الماء؛ لما ذكرناه.
ثم ما ذكره [الإمام] من الاحتمال، يجوز أن يكون مادته أن ما وراء ملتقى
الشفرين لا يجب غسله في الجنابة والحيض؛ كما جزم هو به، وهو واجب في
الاستنجاء؛ فلا يكون الغسل شاملا له، وهو خلاف ما قاله العراقيون، وحينئذ
يكون كغيره من الدماء، والله أعلم.
قال: وإن كان الخارج حصاة لا رطوبة معها؛ أي مشاهدة لم يجب الاستنجاء
في أحد القولين؛ لأن المقصود من الاستنجاء: إزالة النجاسة، ظظظاو تخفيفها عن المحل؛
فإذا لم يلوث المحل فلا معنى للإزالة، ولا للتخفيف؛ وهذا مااختاره المزني،
وصححه الرافعي، وصاحب "الكافي"، وقال ابن الصباغ: إنه أظهر.
ويجب في الآخر؛ لأنها لا تخلو عن رطوبة وإن قلت وخفيت، والفوراني علله
بالتعبد؛ وهذا القول صححه الإمام، والقولان منسوبان لـ "الجامع الكبير".
والغزالي، وإمامه، والشيخ أبو محمد والصيدلاني أثبتوا الخلاف وجهين، وهو
مشبه في "تعليق القاضي الحسين" بما إذا ولدت المرأة، ولم تر دماً.
واعلم: أن ما ذكرناه من الخلاف جار فيما لو كان الخارج دودة، أو نواة، أو
بعرة، لا رطوبة معها؛ كما صرح به ابن الصباغ وغيره، وعلى الثاني هل يجزئ فيه
الحجر؟
قيل: نعم، وههو اختيار القاضي أبي الطيب، وادعى في "الروضة" أنه المذهب.
وقيل: قولان، وهي المذكورة في"الشامل" و "تعليق البندنيجي"،
"الروضة" إلى الجمهور، وقال: إن الأولى الصواب.
قال: وإذا استنجى بالحجر، لزمه إزالة العين - أي: به - بمسحة واحدة، أو مسحات،
زادت على الثلاث أو لا؛ لإمكان ذلك، ومن هنا يؤخذ أن شرط جواز الاستنجاء
بالحجر أن يكون ما يستنجى منه رطباً؛ كما سلف. نعم، ما لا يمكن إزالته بالحجر

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست