responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 454
على الانقسام إلى الغالب، والنادر مما يتكرر، ويعسر البحث عنها والوقوف عليها؛
فيناط الحكم بالمخرج، وهذا ظاهر ما نقله المزني وحرملة، وهو الصحيح في
"الكافي" وغيره، ومنهم من قطع به، وتأول ما قاله في القديم على ما إذ كان بين
الألتين، لا في الداخل.
قال القاضي الحسين: ومنهم من قال في النقل تصحيف؛ لأنه قال: "ولو كان في
جوف مقعدته بواصير".
قلت: وهذا تأويل من لم يقف على نقل الربيع، ولا جرم اقتصر الشيخ على حكاية
القولين.
قال الفوراني: وقد اختلف الأصحاب في محل القولين:
فقيل: محلهما: إذا كان الدم والقيح ملوثا بالمعتاد؛ فلو انفرد، لم يجزئه إلا الماء،
وهو اختيار االقفال.
ومنهم من قال: لا فرق، وصححه في "التتمة".
والخلاف جار في كل خارج من القبل أو الدبر على وجه الندور، وقد عد منه في
"المهذب" و "الحاوي" المذي والودي.
واعلم: أنه يستثنى من الدماء دم الحيض؛ فإن الإمام حكى عن العراقيين ـنه يتعين
في إزالته الماء، ثم قال: وليس هذا بعيداً عن الاحتمال.
قلت: وما حكاه عن العراقيين قد رأيته في "تعليق البندنيجي"؛ فإنه قال: إن
الاستنجاء بالحجر لا يغني فيه؛ لأن عليها غسل جميع البدن، وتبعه صاحب
"الكافي" في ذلك، وهذه العلة [مدخولة؛ لأنها] تفهم جواز الاستنجاء بالحجر عند
فقد الماء وإرادة التيمم. وفائدته: ألا يجب عليها الإعادة إذا كانت في السفر؛ إذ لو
قلنا: إنها لا تستنجي [عن دم] الحيض بالحجر لكانت مصلية بالنجاسة؛ فيجب
عليها الإعادة على الصحيح من المذهب، وقد صرح بالمفهوم - كما قال في
"الروضة" - صاحب "الحاوي" وغيره، لكن الذي نص عليه الشافعي؛ كما حكاه
الروياني في "تلخيصه": أن البكر يجزئها [فيه] الاستنجاء بالحجر دون الثيب،

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست