اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة الجزء : 1 صفحة : 456
من العين، يعفى عنه، وصورته - كما قال الإمام - أن ترق النجاسة بعد الرقة،
وانتشرت إلى معاطف الشرج المطبقة بالمنفذ؛ فإن النجاسة تغوص في [أثناء تلك
المعاطف، والأحجار لا تلاقي إلا ظواهرها، وتبقى الأعيان على] تلك المعاطف.
قلت: ولأجل هذا كره علي - كرم الله وجهه - الاقتصار على الأحجار إلا حالة
الضرورة؛ كما قال الماوردي موجهاً ذلك بقوله: إنما كنا نبعر وأنتم تثلطون
ثلطاً.
ولا يكلف المستجمر إزالة الأثر اللاصق الذي لا يزيله إلا الماء؛ لأنه ليس في
وسعه، وذلك محل العفو، وهذا بخلاف الاستنجاء بالماء؛ فإنه يلزمه إزالة العين
والأثر؛ كما في سائر النجاسات لإمكانه من غير كلفة.
ولو بقى بعد الاستنجاء بالحجر أثر لا يزيله الحجر، وتزيله الخرق، قال في
"الحاوي": وظاهر مذهب الشافعي: أن عليه إزالته، وهو قول أكثر أصحابه.
وفيه وجه آخر لبعض المتقدمين منهم: أنه لا تلزمه إزالته؛ لأنه لما كان فرضه
يسقط بالأحجار لزمه إنقاء ما يزول بالأحجار.
قال: واستيفاء ثلاث مسحات - أي: يعم بكل مسحة جميع المحل؛ كما نص عليه
في "الأم"، وإن حصل الإنقاء بدونها: إما بحجر له ثلاث أحرف، أو بأحجار ثلاثة.
ووجهه في الأحجار ظاهر الخبرين السابقين، وما رواه مسلم عن سلمان
الفارسي وقيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل لقد نهانا أن
نستقبل القبلة لغائط أو أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن
نستنجي برجيع، أو عظم".
ووجهه في الحجر ذي الأحرف ما روى أنه - عليه السلام - قال:" إذا جلس
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة الجزء : 1 صفحة : 456