responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 296
والثاني: لا يجب؛ لأن الفرض إذا تعلق بما يوازي محل الفرض اختص بما يحاذيه
كشعر الرأس والخفين في المسح؛ وهذا كما اختاره المزني.
والقولان جاريان في إفاضة الماء على ما خرج من العارض عن حد الوجه؛ كما
صرح به أبو الطيب وغيره.
قال الرافعي: وهو يجري فيما خرج من حد الوجه من الشعور الخفيفة كالسبال.
ومنهم من قطع في السبال بإيجاب غسلها، والأول أظهر.
وعن الزيبري أن الشافعي ذكر قولين فيما خرج عن حد الوجه من الشعر:
أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء على ظاهره.
والثاني: [أنه] يمسحه.
قال أبو الطيب: وهذه الحكاية خطأ في المسح، ويقرب منها ما حكاه الزبيري
عن العراقيين: أنا إذا أوجبنا [إفاضة الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية الكثيفة،
فقد أوجبنا] إمرار الماء على الوجه البادي من الطبقة العليا؛ فهل يجب إيصال
الماء إلى الوجه الآخر من تلك الطبقة؟ فيه وجهان، أحدهما: يجب؛ حتى تصير
الطبقة مستوعبة ظاهراً وباطناً.
قال الإمام: وهذا خطأ محض، ولا ينبغي أن يعد من المذهب.
فرع: إذا حلق الشعر الذي لا يجب غسل ما تحته [بعد إفاضة الماء عليه - لا

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست