responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 297
يجب غسل ما تحته]، وكذا في الشعر إذا حلق بعد المسح عليه، لا يعيد المسح
على الرأس، بخلاف ما إذا ظهرت الرجل من الخف بعد المسح، والفرق: أن الشعر
هنا أصل؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته فقط، لم يجزئه؛ على الأصح - كما ستعرفه -
والخف بدل؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته فقط أجزأه.
وعن ابن خيران إلحاق شعر الرأس بالخف، وهو بعيد.
قال: ثم يغسل يديه؛ للآية - وهو إجماع - ثلاثاً؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلهما ثلاثاً، كما تقدم ذكره عن رواية البخاري ورواية مسلم عن عثمان في وصف وضوء
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك.
قال: ويجب إدخال المرفقين في الغسل؛ لقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق}
[المائدة:6] , واختلفت طرق الأصحاب في كيفية الاستدلال منها:
فذهب المعظم- ومنهم: الرافعي- إلى أن "إلى" فيها بمعنى "مع"؛ كما في
قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] , وقوله: {وإذا خلوا إلى
شياطينهم} [البقرة: 14] , وقوله تعالى: {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] ,
وقوله: {ويزدكم قوة إلى قوتكم} [هود: 52]؛ ويدل على أن هذا هو المراد: ما روى

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست