responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 295
وكما يجب غسل ما تحت هذه الشعور, يجب غسلها أيضا؛ كما ذكرنا مثيله
من قبل؛ وقد صرح به هنا ابن الصباغ.
وقد أفهم القول بإيجاب غسل ما تحت هذه الشعور إذا كثفت أمورا:
أحدها: إيجاب غسل ما تحت الأهداب إذا كثفت.
الثاني: إيجاب غسل ما تحت لحية المرأة؛ لأن كثافة الأهداب ونبات للحية للمرأة
أندر من كثافة شعر الحاجبين ونحوهما, وبالمفهوم الذي ذكرناه صرح الأصحاب.
وقال القاضي أبو الطيب والحسين: حلق لحية المرأة أحب إلي من إبقائها؛ كي لا
تشبه الرجال.
وما تحت لحية الخنثى المشكل يجب غسله إذا لم تترجح الذكورة بنبات اللحية؛
لاحتمال أنوثته.
والثالث: أن ما لا يجب غسل ما تحته إذا كثف من الشعور, شعر اللحية
والعارضين لا غير, والعارضان: الشعر النابت تحت العذارين على اللحيين. وعبارة
القاضي الحسين: "أنهما الشعر النابت على منبت الأسنان العليا".
قال: وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان, أي: نص عليهما في "الأم":
أحدهما: يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لأنه تقع به المواجهة؛ فأشبه ما قابل
حد الوجه, وقد روي أنه -عليه السلام- رأى أعرابيا غطى لحيته في الصلاة؛ فقال:
"اكشف عن لحيتك؛ فإنها من وجهك", وهذا ما ينطبق عليه حد الوجه في
"المختصر"؛ فإنه قال فيه: يغسل من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه, ومنتهى
اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه. وهو الأصح باتفاق متأخري الأصحاب.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست