responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 294
والشعر بفتح العين وإسكانها.
قال: إلا الحاجب. وهو معروف, وحده القاضي الحسين بأنه الشعر النابت على
طرف الجبهة, والشارب: وهو الشعر الذي على الشفة العليا, والعنفقة: وهي الشعر
الذي على الشفة السفلى, والعذار: وهو الخط الممتد من الصدغ على العظم الذي
يحاذي وتد الأذن, وبينه وبين وتد الأذن بياض.
قال: فإنه يجب غسل ما تحتها. هذا استثناء من قوله: "وإن كان عليه شعر كثيف
لم يلزمه غسل ما تحته", ووجه وجوب ذلك: أن الغالب في هذه الشعور الخفة,
وكثافتها نادرة, ولا ينظر إلى النادر, لكن لك أن تقول: ما يندر وقوعه, لكنه إذا
وقع دام - ينزل منزلة العذر العام؛ ألا ترى [إلى] قولهم الذي حكاه الإمام: إن
المريض إذا حصلت له حالة منعته من الصلاة قاعدا, فإنه يصلي على جنب, ولا
يجب عليه القضاء - وإن كان ذلك معدودا عندهم من الأعذار النادرة - لأنه إذا وقع
دام؛ فألحق بالصلاة قاعدا؛ لأنه من الأعذار العامة.
وإذا كانت هذه القاعدة مستقرة فما نحن فيه من هذا القبيل؛ فينبغي أن يلحق
به, ولا جرم ذهب بعض الأصحاب إلى أنه لا يجب غسل منابت ما ذكرناه إذا كثف؛
كما لا يجب غسل ما تحت اللحية الكثيفة.
وأعرض بعض المراوزة عن التعليل بما ذكرناه, وقال: إنما وحب غسل ما
تحت هذه الشعور؛ لأن بياض الوجه يحيط بها.
وقال لأجل ذلك: وإذا كثف شعر العنفقة واتصل بشعر اللحية, لا يجب غسل ما
تحتها؛ لفقد إحاطة بياض الوجه بها في هذه الحالة, والذي ذكره العراقيون العلة
الأولى.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست