responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 447
قال "صلوا كما رأيتموني أصلي" واستمر عمل المسلمين عليه خلفًا عن سلف.
وهما شرط عند جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد. قال الموفق وغيره شرط لا تصح بدونهما ولا نعلم مخالفًا إلا الحسن. وقال في الفروع ومن شرطهما تقديمهما اتفاقًا وهما بدل ركعتين لا من الظهر لأن الجمعة ليست بدلاً عن الظهر بل مستقلة وإنما الظهر بدل عنها إذا فاتت. وعن عمر وعائشة قصرت الصلاة من أجل الخطبة.
(ولمسلم عن جابر كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه) بما هو أهله وعن أبي هريرة مرفوعًا "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم" رواه أبو داود وللترمذي أنه – - صلى الله عليه وسلم - قال "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" وللبيهقي " وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي".
ولأبي داود عن ابن مسعود كان إذا تشهد قال "الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) وقال أحمد لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - لأن كل

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست