responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 448
عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله – - صلى الله عليه وسلم - كالأذان وذكره مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة. قال ابن القيم وهو الواجب في الخطبة قطعًا.
وأوجب شيخ الإسلام وغيره حمد الله والثناء عليه والشهادتين والموعظة في الخطبة. وقال ابن القيم في خصائص الجمعة الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده بالشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها.
(وله عنه) أي ولمسلم عن جابر (كان) رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - (يقرأ آية) وفي لفظ "يقرأ القرآن" وله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت "ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد} إلا من لسان رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس" ويحتمل أنها أخذتها آية آية أو آيات لأن قراءتها بتمامها مع غيرها من الحمد والثناء والتشهد والوعظ وغير ذلك يعارض حثه على قصر الخطبة. ولأبي داود "ويقرأ آيات من القرآن" ولهما {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ} وروي غير ذلك.
وفيه وغيره دليل على مشروعية قراءة آية أو آيات أو سورة في الخطبة كل جمعة وأجمعوا على ذلك وظاهر كلام أحمد وغيره لا يشترط ويحتمل أن لا يجب سوى حمد الله والموعظة لأنه يسمى

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست