responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 446
عجرة وعبد الرحمن بن الجهم يخطب قاعدًا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا وقرأ الآية. ومذهب الشافعي أن القيام شرط مع القدرة. وعند مالك واجب. فدل على تأكد سنيته.
ويعتمد على عصا لفعله عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود. وقال ابن القيم لم يحفظ أنه توكأ على سيف وإنما المحفوظ الاتكاء على العصى والقوس اهـ. وفي الحرب يعتمد على قوس. وفي الجمعة على عصا اتفاقًا، ويده الثانية على حرف المنبر إن كان، والغرض أن يكون أثبت لجأشه ولئلا يعبث بهما (ثم يقعد) يعني بين الخطبتين فيسن أن يجلس بينهما جلسة خفيفة وعليه السلف والخلف وخروجًا من خلاف من أوجبه. قال الترمذي وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. قال جماعة بقدر سورة الإخلاص (ثم يقوم) أي فيخطب الخطبة الثانية قائمًا (كما تفعلون اليوم) فثبت من فعله – - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة عليه (متفق عليه) ورواه الجماعة من وجوه كثيرة عن ابن عمر وغيره.
وفيه دليل على مشروعية خطبتين قبل صلاة الجمعة والسنة مستفيضة في ذلك ولا نزاع فيه. وأمر تعالى بالسعي إلى ذلك في قوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} والذكر هو الخطبة عند كثير من أهل التفسير وسميت ذكرًا لاشتمالها عليه فتجب إذ لا يجب السعي لغير واجب. وواظب عليه – - صلى الله عليه وسلم - وفعله مبين للآية وقد

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست