اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 445
أهل القرى كالمدن من أي أجزاء البناء وهو قول جماهير العلماء إلا ما روي عن الحنفية.
قال شيخ الإسلام كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفًا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيًا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا وهذا مذهب جمهور العلماء والإمام أحمد علل سقوطها عن البادية لأنهم ينتقلون، اهـ.
ولو كان البناء الذي تقام فيه الجمعة متفرقًا فإن المدينة كانت محلات وهي بريد في بريد ولم يجمع فيها في غير المسجد الذي أسسه رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال الشيخ وتجب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء وهو يقدر بسماع النداء بفرسخ.
(وعن ابن عمر أن النبي – - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا) واستفاض عنه – - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه وقال تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} وقال جابر "من أنبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب" رواه مسلم ولا نزاع في سنيته. وقال ابن المنذر وعليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن أطاقه. ودخل كعب بن
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 445