responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 444
ولا مستند لاشتراط عدد معين أربعين أو خمسين أو ثلاثين أو تسعة أو سبعة أو خمسة كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين وقال به طائفة.
واشترط في المأمومين المستمعين للخطبة ومن أسقطها عن هذا العدد فما فوق فعليه البرهان. وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع والجمعة صلاة فلا تخص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل. وقال عبد الحق وغيره لم يثبت في عدد الجمعة شيء.
وعن ابن عباس (أول جمعة جمعت) أي صليت جماعة زاد أبو داود في الإسلام (بعد جمعة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعني بالمدينة وهو رواية ووقع في رواية بمكة وقال الحافظ خطأ بلا مرية وإنما أول جمعة وقعت بعد الجمعة بالمدينة جمعة (في مسجد عبد القيس) قبيلة من أسد بن ربيعة وفي رواية من قرى عبد القيس (بجواثي) بضم الجيم ولفظ أبي داود بجواثي قريبة من قرى (البحرين) وهو المعروف الآن بالأحساء فليس من شروطها المصر (رواه البخاري).
وبيوتهم من جريد النخل ونحوه. وكتب عليه الصلاة والسلام إلى قرى عرينة أن يصلوا الجمعة. وأسعد بن زرارة أول من جمع في قرية يقال لها هزم النبيت في حرة بني بياضة على ميل من المدينة, وأقر عمر أهل المنازل التي بين مكة والمدينة على التجميع ومعلوم أنها لم تكن بمدر وهي إما من جريد أو سعف أو قصب. والحديث وما في معناه يدل على وجوب الجمعة على

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست