اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 376
إساءتهم وقال الحسن صل وعليه بدعته.
وفي صحيح مسلم وغيره "كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة قال: فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" وتقدم فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخروها عن وقتها وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورًا بالصلاة معهم فريضة. قال شيخ الإسلام وكذا عموم أحاديث الجماعة من غير فرق. والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته.
وعن مكحول عن أبي هريرة مرفوعًا "الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا" رواه أبو داود وغيره. وعن عبد الكريم البكاء قال: أدركت عشرة من أصحاب رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - كلهم يصلون خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تأريخه.
وإن كان عبد الكريم لا يحتج بروايته فقد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعًا فعليًا. ولا يبعد أن يكون قوليًا على الصلاة خلف الجائرين.
فثبت عن ابن عمر وأبي سعيد وغيرهما أنهم صلوا خلف المختار. والحجاج، ومروان وغيرهم، وأجمعوا هم وتابعوهم عليه لأن أئمة تلك الأعصار في كل بلد: هم الأمراء وحالهم لا
تخفى. قال النووي وغيره هو مذهب جمهور أهل العلم. وقال
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 376