responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 375
من المسافر. والبصير أولى من الأعمى. والمختون أولى من الأقلف والمتوضئ أولى من المتيمم.
وقيل تكره إمامة غير الأولى بدون إذنه لحديث "إذا أم القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال" ذكره أحمد بعد قوله في رسالته. ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين والأفضل منهم أهل العلم بالله الذين يخافون الله ويراقبونه.
(وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعًا يصلون لكم) أي أئمتكم يصلون الصلاة لكم ولهم وإن كانوا أئمة جور قال شيخ الإسلام صلاة الفاسق صحيحة بلا نزاع (فإن أصابوا فلكم) أي ثواب صلاتكم ولهم ثواب صلاتهم (وإن أخطؤا) أي: ارتكبوا الخطيئة (فلكم) ثواب صلاتكم (وعليهم) خطؤهم.
قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن خطأ الإمام يؤثر في صلاة المأموم إذا أصاب. وقال المهلب فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. وقيل لعثمان وهو محصور إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج. فقال إن الصلاة هي أحسن ما يعمل الناس. مراده الصلاة الصحيحة، فإذا أحسنوا فأحسن معهم أي لا يضرك كونه مفتونًا بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه وإن أساؤوا فاجتنب

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست