responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 374
(فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا) لأن كبر السن في الإسلام فضيلة يرجع إليها. وفي الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث "وليؤمكم أكبركم" وفي لفظ "أكبركما" ولمسلم وكانوا متقاربين في القراءة. ولأبي داود وكنا متقاربين في العلم. ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. وفي رواية "سلمًا" أي إسلامًا فيكون من تقدم إسلامًا أولى ممن تأخر وهذا مع الاتفاق في الصفات المتقدمة.
وقال بعض أهل العلم ثم يقدم الأشرف نسبًا وهو القرشي وتقدم بنو هاشم على سائر قريش لقربهم من رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - وقال شيخ الإسلام لا يقدم في الإمامة بالنسب، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد لقوله {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله، ولو كان بخلاف شرط الواقف. واختار هو وجمع تقديم الأتقى على الأشرف ويقدم الأورع والأعمر للمسجد لأن مقصود الصلاة هو الخضوع ورجاء إجابة الدعاء. والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك.
فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة قدم فهو الأحق.
(ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه رواه مسلم) وفي لفظ "في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه" إذا كان أهلاً للإمامة وإن كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه منه وإن كان ذو سلطان
قدم لعموم ولايته وتقدم، والحر أولى من العبد. والمقيم أولى

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست