اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 373
أحد الفقيهين أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة قدم.
وذهب مالك والشافعي إلى أنه لو تعارض فضل القراءة وفضل الفقه قدم الأفقه لأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة لأن ما يجب في الصلاة محصور وما يقع فيها من الحوادث غير محصور ولتقديم أبي بكر على من هو أقرأ منه كزيد وأبي. وقال الزركشي وغيره لا خلاف بين العلماء أنه يقدم بعد الأقرأ الأفقه ولو قدم الأفقه على الأقرأ جاز قال الموفق لا أعلم فيه خلافًا إذ الأمر فيه أمر إرشاد. وقال شيخ الإسلام إذا كان رجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر وكان ائتمامه به متعينًا.
(فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) أي سبقًا إلى دار الإسلام مسلمًا. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى قيام الساعة وقوله "لا هجرة بعد الفتح" يعني من مكة بعد فتحها إذ ذاك حيث صارت دار إسلام. وإلا فالحكم يدور مع علته. قال شيخ الإسلام فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح وقدم بالسابق باختياره وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو الكبير السن. وقال في حديث "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه" فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدم هجرة فيقدم في الإمامة.
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 373