اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 372
قال: يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله) أي أحسنهم قراءة على ما تقتضيه طبيعته من غير تكلف. أو أكثرهم حفظًا للقرآن. وفي الصحيح عن عمرو بن سلمة "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا" قال فقدموني وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكلهم من الصحابة. قال ابن حزم ولا نعلم لهم مخالفًا وهو قول الجمهور.
وأم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنًا وأبو عمرو مولى عائشة. ولأبي داود من حديث ابن عباس "ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم" (فإن كانوا في القراءة سواء) أي استووا في القدر المعتبر منها إما في حسنها أو في كثرتها وقلتها.
وفي لفظ وإن كانت القراءة واحدة (فأعلمهم بالسنة) أي أفقههم في دين الله وتقديم الأقرأ على الأفقه مذهب أبي حنيفة وأحمد.
وقال الحافظ لا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما تتعين معرفته من أحوال الصلاة. أما إذا كان جاهلاً فلا يقدم اتفاقًا اهـ. وكذلك لا يقدم أمي من عجز عن فرض القراءة إلا بمثله. لأنه بصدد تحمل القراءة عن المأموم.
ولأن القراءة شرط فلم يصح اقتداء القادر عليها بالعاجز عنها كالطهارة. وتكره إمامة اللحان. والفأفاء. والتمتام. ومن لا يفصح ببعض الحروف. فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم الأقرأ من الفقيهين أو الأفقه منهما. ولو كان
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 372