اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 377
الشيخ تصلى خلفهم جماعة فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقًا. هذا مذهب جماهير العلماء أحمد والشافعي وغيرهما. بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد.
ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. والصحيح أنه يصلي ولا يعيد فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة. فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته وإنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر والنهي واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب.
وقال التحقيق أن الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين اهـ، وما روي عن جابر "ولا يؤمن فاجر مسلمًا" فواه ولا يوجب بطلان الصلاة وأما كون الصلاة خلفه مكروهة فلا نزاع في ذلك. وقال الشيخ الصلاة خلفه منهي عنها بإجماع المسلمين وقال الماوردي يحرم على الإمام نصب الفاسق إمامًا للصلوات لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة، فلو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 377