اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 334
نقبر) بضم وتكسر أي ندفن (فيهن موتانا) قال البغوي والنووي والشيخ وغيرهم معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات وضعفوا قول من قال إنه الصلاة لأن الصلاة على الجنازة لا تكره في هذه الأوقات إجماعًا وبين الثلاث الساعات.
فقال: (حين تطلع الشمس بازغة) أي ظاهرة (حتى ترتفع) أي قيد رمح في رأي العين (وحين يقوم قائم الظهيرة) وهو البعير يكون باركًا فيقوم من شدة الحر.
والظهيرة شدة الحر وقيل حين لا يبقى للقائم ظل أو قيام الشمس وقت الزوال لتخيل المتأمل إنها وقفت وهي سائرة (وحين تضيف) أي تميل (الشمس للغروب حتى تغرب) وفي الصحيح من حديث ابن عمر إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
ولمسلم عن عمرو بن عبسة قلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة. قال: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ
تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 334