responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 333
سنة إلا ركعتان اهـ؛ وادعى النووي الإجماع على ذلك وذهب مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد أن النهي متعلق بفعل الصلاة وأن الوتر يقضى قبل صلاة الفجر لقوله: "لا صلاة بعد صلاة الفجر" وقد يقال المراد بصلاة الصبح فيما قبل وقتها فهو بمعنى طلوع الفجر فتتفق الأدلة. وأما قضاء ركعتي الفجر بعدها فجائز لحديث قيس واختار أحمد: أن يقضيها من الضحى.
(ولا صلاة بعد العصر) وفي لفظ: بعد صلاة العصر (حتى تغيب الشمس متفق عليه) والأحاديث في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين مستفيضة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمعوا على أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل. وإن صلى غيره قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. وكذا لو أحرم بها ثم قلبها نفلاً أو قطعها لعذر لم يمنع من التطوع حتى يصليها.
ومن صلاها فليس له التنقل ولو صلى وحده. وتقضي سنة الظهر بعدها لما في الصحيحين "أنه قضى سنة الظهر بعد العصر" وأما التطوع بعدها بركعتين ففي صحيح مسلم وغيره كان عمر يضرب عليهما بمحضر من الصحابة فكان إجماعًا.
(ولمسلم عن عقبة بن عامر) بن عمرو بن قيس
الجهني ولي إمارة مصر وتوفي بها سنة ثمان وخمسين (قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن) أي نافلة (وأن

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست