responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 335
الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار.
وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات. والحاصل أن هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ترجع إلى ثلاثة فأما ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس وما بعد العصر إلى غروبها فمتواتر. وأما وقت قيام الشمس ففيه أربعة أحاديث. حديثة عقبة وعمرو وأبي هريرة عند ابن ماجه والصنابحي في الموطأ. وعد بعضهم أيضًا وقتين عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها حتى تتم لهذه الأخبار وغيرها فتكون خمسة. ولعل الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة.
ولا نزاع بين أهل العلم في أنه لا يجوز أن يبتدئ في هذه الأوقات تطوعًا لا سبب له للآثار المستفيضة في النهي عن ذلك. وثبت من حديث عائشة وابن عمر "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك" أي لا يقصد أحدكم الصلاة عند ذلك لأن الكفار يسجدون لها في هذين الوقتين فنهينا عن ذلك سدًا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى مشابهتهم في القصد.
وأما ذوات الأسباب فتفعل فيها للأدلة الدالة على ذلك وهي تخص عموم النهي واستثني يوم الجمعة بسند ضعيف عن أبي قتادة "كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست