responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 332
وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه. وابن عباس سجد لما جاء نعي بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال عليه الصلاة والسلام "إذا رأيتم آية فاسجدوا" قال وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات فالمكروه هو السجود بلا سبب.

فصل في أوقات النهي
أي في ذكر أحكام أوقات النهي وما يباح من الصلاة فيها.
(عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا صلاة) أي لا تصلوا النافلة (بعد الصبح) أي صلاته أو طلوعه وفي لفظ "لا صلاة بعد صلاة الفجر".
ومن حديث عمر وأبي هريرة "بعد الفجر" وفي لفظ عن عمر "بعد صلاة الصبح" (حتى تطلع الشمس) أي ترتفع وتشرق ليس المراد مجرد ظهور القرص. ولأحمد وغيره عن ابن عمر "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" احتج به أحمد وقال الترمذي: هو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وفي الصحيحين "إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين"
قال شيخ الإسلام: وليس بعد طلوع الفجر والفريضة

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست