responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 331
الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المشهور بالمنذري المتوفي سنة ست وخمسين وستمائة.
وفي الصحيحين قصة سجود كعب بن مالك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بشر بتوبة الله عليه. وروى سعيد بن منصور وغيره سجود أبي بكر لما جاءه خبر قتل مسيلمة وسجد علي لما وجد ذا الثدية في الخوارج. وذلك يدل على أن مشروعية سجود الشكر كانت متقررة عندهم وهو مذهب جمهور العلماء. وروي عن مالك كراهته وأبي حنيفة والثانية عنه إباحته وهذا عنهما رحمهما الله غريب لاستفاضته عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه من طرق كثيرة تقوم بها الحجة.
وقال ابن القيم لو لم تأت النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس ومقتضى عبودية الرغبة. كما أن السجود عند الآيات مقتضي عبودية الرهبة. اهـ. فلا مرية في مشروعية سجود الشكر في غير الصلاة عند تجدد النعم سواء كانت خاصة أو عامة دينية أو دنيوية. كتجدد ولد أو مال أو جاه أو نصرة على عدو أو غير ذلك من سائر النعم أو اندفاع النقم.
شكرًا لله عليها وخضوعًا له وتذللاً بين يديه في مقابلة فرحة النعمة وانبساط النفس لها. لا دوام النعمة لأنه لا ينقطع. فلو شرع له السجود لاستغرق عمره وشكرها بالطاعات.
قال شيخ الإسلام ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله بالتراب

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست