اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 115
أن تكون نجسة في حياتها حتى يكون سؤرها نجسًا. وأما ولوغ الكلب في الإناء فتقدم حكمه.
باب الحيض
والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك. والحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا فهي حائض وحائضة إذا جرى دمها من حاض الوادي إذا سال وأخر هذا الباب وأفرد لاختصاصه بالأنثى ولما يختص به من الأحكام. وفي الصحيحين مرفوعًا "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.
قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} أي الحيض ما يفعل النساء فيه {قُلْ هُوَ أَذًى} أي قذر والأذى ما يكره من كل شيء فمتى رأت دمًا اسود أو أحمر أو صفرة أو كدرة يصلح أن يكون حيضًا ولو قبل تسع سنين أو بعد ستين فحيض. قال شيخ الإسلام فلا حد لأقل سن ولا أكثره. ولا تسمى آيسة حتى ينقطع لكبر أو تغير لقوله {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ} وعليه العمل ولا يسع الناس غيره قال الدارمي المرجع فيه إلى الوجود فأي قدر وجد في أي حال وسن كان وجب جعله حيضًا وما سوى هذا القول خطأ.
وقال مالك والشافعي والشيخ وغيرهم ليس له حد.
وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان. قال النووي وفي
الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض وصوبه في
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 115