اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 114
الشيخ إن طال الفصل جعلا لريقها مطهرًا لفمها لأجل الحاجة. قال وهو أقوى الأقوال وكذا حكم نحوها من طير وبهيمة اهـ فأما بهيمة الأنعام فحديث العرنيين متفق عليه وقد أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها.
وقال الشيخ هو طاهر لبضعة عشر دليلاً من النص والإجماع القديم والاعتبار.
وأما سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه فمذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وقول الجمهور والخلف على أنه طاهر. قال الشيخ وهو الأصح والأقوى دليلاً لأنه عليه الصلاة والسلام يركبها ويركبان في زمنه وفي عصر الصحابة فلو كان نجسًا لبين النبي – - صلى الله عليه وسلم - ذلك وعليه فسؤرها وفضلاتها طاهرة وأكثر العلماء يجوزون الوضوء به كمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وتعليله عليه الصلاة والسلام طهارة سؤر الهرة. وريق الكلب على الصيد يقضي أن الحاجة مقتضية للطهارة فإن الحاجة داعية إلى ذلك ولحديث "لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور" وحديث أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال "نعم" وبما أفضلت السباع كلها قواها البيهقي ولها طرق.
وأما حديث "إنها رجس" فقال ابن القيم دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة ولم يقم على تنجيس سؤرها دليل. وهذا الخبر لا دليل فيه. لأنه إنما نهاهم عن لحومها ولكن من أين يلزم
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 114