responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 116
الإنصاف وغيره وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره الشيخ وغيره. وقال الحافظ هو دم بصفات دم الحيض وفي زمان إمكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان ولأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل.
{فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج قال ابن عباس نكاح فروجهن. وقال الشيخ المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج لأنه قال {هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ} فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم. فأمر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي – - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم والخمسة.
{وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ} أي لا تجامعوهن بالوطء في الفرج توكيدًا لقوله {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} من الحيض وهو تفسير لقوله {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} نهى سبحانه عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودًا وهو حرام إجماعًا {فَإِذَا تَطَهَّرْ} يعني اغتسلن بالماء من حيضهن أو تيممن مع العذر {فَأْتُوهُنَّ} أي جامعوهن {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} أي من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن وهو الفرج.
قال ابن كثير وغيره اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست