responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 699
ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] [1] [باب] [2] التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] [3] إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] [4] هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" [5].
قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" [6]. كما قررناه هناك.
حادي عشرها: في رواية [في] [7] الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" [8]. قال القرطبي [9]: فيه حجة لمالك أنه [لا] [10] يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله

[1] زيادة من المفهم.
[2] زيادة من ن ب ج والمفهم.
[3] في ن ج (باب)، وأيضًا في المفهم.
[4] زيادة من ن ب والمفهم.
[5] الدارقطني (1/ 28). انظر: التلخيص الحبير (1/ 15)، وإرواء الغليل (1/ 45).
[6] أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأصحاب السنن، سبق تخريجه فراجعه.
[7] في ن ب ساقطة.
[8] مسلم (285).
[9] في المفهم (2/ 642).
[10] في ن ب ساقطة.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست