اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 698
تاسعها: فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن زجره، وفي الصحيح أيضًا: "دعوه"، وفيه مصلحتان:
الأولى: أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل؛ فكان احتمال زيادةٍ أولى من إيقاع ضرر به.
الثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد [فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من
المسجد] [1]، وذكر هنا القرطبي [2] رحمه الله احتمالين فقال: يحتمل أمره بتركه أن يكون لئلا تنتشر النجاسة وتكثر، ولئلا يضر قطعه به.
عاشرها: فيه أيضًا أن الماء إذا كان واردًا على النجاسة طهرها، وقال القرطبي [3]: فرقت الشافعية بن ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، تمسكًا بهذا الحديث، وقالوا: إذا كان الماء دون القلتين [فحل به] [4] نجاسة [تنجس، وإن لم تغيره، وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته، وأزال النجاسة] [5]، قال: وهذه مناقضة [إذ المخالطة] [6] حصلت في الصورتين، وتفريقهم بالورود فرق صوري [1] زيادة من ن ب ج. [2] المفهم (2/ 641). [3] في المرجع السابق. [4] في ن ب (فحلته)، وفي المفهم (فحلت به). [5] ساقطة من ن ب ج، وموجودة في المفهم. [6] في ن ب (إذا المخاطبة).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 698