responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 697
خامسها: أن غسالة النجاسة طاهرة وفي ذلك خلاف للعلماء، والتصحيح عندنا طهارتها إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد طهر المحل.
سادسها: أنه لا تحديد فيما يغسل بها.
وقيل: يشترط بقيته أمثال البول.
وقيل: لبول كل رجل دلو، وهما شاذّان، نعم قال الجرجاني [1] من أصحابنا في كتاب (البلغة) باستحباب الأول، وحكاه الشيخ تقي [2] الدين فقال: وقيل: [إنه] [3] يستحب أن يكون مثل سبعة أمثال البول، وفي كتاب المحاملي من أصحابنا أنه لا بدَّ في الأرض الرخوة من قلع ترابها، وأبعد بعض أصحابنا فاشترط نضوب الماه من الأرض وهو ذهابه.
سابعها: فيه دلالة للجمهور على أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف، بل الماء خلافًا لأبي حنيفة.
ثامنها: فيه أيضًا أن غيره من المانع لا يجزئ خلافًا له أيضًا.

= النبي - صلى الله عليه وسلم -: ولفظه: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً".
[1] هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني، مات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. طبقات ابن قاضي شهبة (1/ 260).
[2] أحكام الأحكام (1/ 336).
[3] في ن ب ساقطة.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست