responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 700
بأنه يُخْشى أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه، وهذا يبعد إذا استعمل السواك المشروع وهو أن يكون عودًا بين عودين وقد قدمنا رد هذه المقالة في باب السواك.
ثاني عشرها: قال الخطابي [1]: إذا أصاب الأرض نجاسة ومطرت مطرًا عامًا كان ذلك مطهرًا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر.
ثالث عشرها: فيه المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرًا [فإنهم] [2] زجروا الأعرابي لكونهم اعتقدوه منكرًا فبادروا إلى منعه، لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس، لكنه فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه عليه يؤدِّي [إلي] [3] الضرر به وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد كما سلف، فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجره.

[1] معالم السنن (1/ 225).
[2] في ن ب (إنما).
[3] زيادة من ن ب ج.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست