responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 684
ثانيها: قال النووي في شرح مسلم [1]: هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير ما بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته، وكذا قال الخطابي [2] أيضًا: ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في إزالته، قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإِجماع على نجاسته وأنه لم يخالف فيه إلَّا داود الظاهري، قال: وأما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر [فينضح] [3] حكاية باطلة قطعًا لا تعرف في مذهبنا.

= الجارية. وأما من تأول ألفاظ بعض الأحاديث في لفظ "نضح" و"الرش" بأنه الغسل فقد أبعد عن مدلول الألفاظ، وأحال الأحاديث عن معناها الحقيقي، وترد عليه الأحاديث الأخرى في الباب التي فيها التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام، كحديث لبابة بنت الحارث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه مرفوعًا: "إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى". وكحديث أبي السمح، لفظه وتخريجه في أعلاه، فإن تأول هؤلاء النضح والرش بأنه الغسل يحمل معنى الحديثين إلَّا أنه يغسل بول الجارية ويغسل بول الغلام، وما أظن أحدًا أن له مساس بالعلم أو معرفة باللغة: يرضى أن يحمل كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا المعنى. ونفس حديث الباب -حديث أم قيس بنت محصن- في رواية البخاري: "فنضحه ولم يغسله" فهل معنى هذا: فغسله ولم يغسله؟ اهـ من تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي رقم (71).
[1] (3/ 195).
[2] معالم السنن (1/ 224).
[3] في ن ب (وينضح). انظر: شرح مسلم للأبي (2/ 68)، وما أثبت يوافق شرح النووي (3/ 195).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست