responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 683
من الغسل، ونص عليه الشافعي أيضًا تسوية بينهما، وقدموا القياس على الأحاديث وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وهو ضعيف؛ لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث.
وعندنا وجه أنه يكفي النضح في الجارية أيضًا، وهو قول النخعي ورواية عن الأوزاعي [1]، [ولا ينبغي] [2] أن يقال: يكفي النضح فيها دونه معللًا بالاتفاق على محبة الغلام دونها فخفف أمرها بالنضح؛ لأنه مصادم للنص، وقد صحيح ابن خزيمة [3] والحاكم [4] من حديث أبي السمح واسمه إياد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام"، وأخرجه أبو داود [5] والنسائي [6] وابن ماجه [7] وحسنه البخاري، ومن قال بالغسل تأول الحديث على أنه لم يغسله أي غسلًا مبالغًا فيه كغيره، فسمُي الأبلغ [فيه] [8] غسلًا والأخف نضحًا، وهو خلاف الظاهر [9].

[1] انظر: معجم فقه السلف (1/ 27).
[2] في الأصل (وألا ينبغي)، والتصحيح من ن ب ج.
[3] ابن خزيمة رقم (283).
[4] المستدرك (1/ 166)، قال الذهبي: "صحيح".
[5] أبو داود (377).
[6] النسائي (1/ 158).
[7] ابن ماجه (526).
[8] ساقطة من الأصل.
[9] الذي يوافق الأحاديث الصحيحة في هذا أنه ينضح بول الغلام ويغسل بول =
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست