responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 682
بالمهملة: الرش، وبالمعجمة أكثر من النضح، وقيل: هما سواء، وخالف في نهايته [1] فقال: النضخ قريب من النضح، وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل: هو بالمعجمة: الأثر يبقى على الثوب والجسد، وبالمهملة: الفعل نفسه، وقيل: ما فعل تعمدًا فبالمعجمة وإلاَّ فبالمهملة [2]، وقيل: ما ثخن كالطيب فبالمعجمة، وما رقَّ كالماء فبالمهملة، وقيل عكسه [3].
قلت: ومما يدل على أنه بالمعجمة أكثر قوله تعالى: {عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66)} [4]، أي فوَّارتان، والفوران أكثر من الرش بلا شك.
[ثامنها] [5]: في أحكامه وفوائده، ويحضرنا منها عشرة:
الأولى: أن بول الصبي يكفي فيه النضح وهو مخالف للجارية في ذلك، وهو الصحيح عند الشافعية وبه قال أحمد وجماعة من
السلف وأصحاب الحديث، منهم علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وإسحاق وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما والثوري [6]: لابد

[1] (5/ 70).
[2] ذكره في عمدة الحفاظ (580).
[3] انظر: الحروف الخمسة للبطليوسي (256)، والاستذكار (3/ 255)، (6/ 153)، (6/ 59، 64)، والتمهيد (1/ 265، 266).
[4] سورة الرحمن: آية 66.
[5] في ن ب (ثامنها).
[6] نقله النووي في شرح مسلم (3/ 195)، الأبي في شرحه (2/ 68).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست