اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 685
قلت [1]: نقله القرطبي [2] في شرحه لمسلم عن إمامنا أيضًا، وكذا ابن عبد البر [3] والباجي في المنتقى [4]، ولم ينفردوا به فقد حكاه الشيخ أبو يحيى بن زكريا الصباحي البصري عن الشافعى في كتابه (اختلاف العلماء) وهذا لفظه: حُكي عن الشافعي أنه قال: الأبوال كلها نجسة، قال: وروي عنه في موضع آخر أنه قال: الأبوال كلها نجسة إلَّا بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يرش عليه؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحكاه القرطبي في شرحه لمسلم [5] عن أحمد والحسن وابن وهب [و] [6] رواية عن مالك أيضًا، قال: وحكي عن أبي حنيفة وقتادة، قال: ومشهور مذهب أبي حنيفة: النجاسة، وروى عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، ففي مذهب مالك حينئذٍ ثلاثة أقوال.
ثالثها: اختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على أقوال كثيرة ومُهِمُّهَا ما ذكره ابن ماجه [7] في سننه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي [عن الحديث السالف] [8] والماءان [1] في ن ب زيادة (ولذا). [2] المفهم (2/ 643). [3] الاستذكار (3/ 253، 254). [4] (1/ 128). [5] المفهم (2/ 643). [6] في ن ب ساقطة. [7] ابن ماجه (1/ 175). [8] اللفظ هكذا في سنن ابن ماجه: عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية".
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 685