اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 658
مأخوذ من الانفراج في اللغة فيدخل في عمومه الدبر، وقد تمسك به أصحابنا في انتقاض الوضوء بمسه في قوله عليه السلام "من مس فرجه فليتوضأ" [1]. نعم العرف يغلب استعماله في القبل من الرجل والمرأة، فيحتمل أن يكون استدلالهم به؛ لأنه لم يثبت عندهم عرف يخالف الوضع ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي.
الرابع والعشرون: قد يؤخذ من قوله "توضأ وانضح فرجك" جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل
يمنع الانتقاض، لكن إنما يتم ذلك على قول من يقول الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف.
الخامس والعشرون: احتج بعض متأخري المالكية بقوله: "اغسل ذكرك وتوضأ" بأنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوء ولا يجزيه قبل ذلك؛ لأن "الواو" ظاهرة في المعية ومشهور مذهبهم خلافه.
السادس والعشرون: قال [المازري] [2]: لم يبين في هذه الروايات هل أمره أن يسأل سؤالًا عامًا أو خاصًا؟ فإن كان لا يلتفت إلى كيفية السؤال ففيه دلالة على أن قضايا الأعيان تتعدى وهي مسألة [1] انظر: تلخيص الحبير، وحكمه على حديث بسرة وطلق بن علي (1/ 125/ 127). [2] في جميع النسخ (الماوردي)، وما أثبت من المعلم (1/ 370) ساقه بمعناه.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 658