responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 657
له، أو يعضد الواحد ظاهرًا، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرًا، ولا يسلم ذلك له [1].
الثانى والعشرون: فيه أيضًا استحباب حسن العشرة مع [الأصهار] [2]، وأن الزوج ينبغي له أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها، مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي، فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟ وقد أثنى - صلى الله عليه وسلم - على نساء الأنصار لكونهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين لما سألنه عن أشياء تتعلق بأنفسهن مما يُستحى من ذكره عادة، كما ستعلمه في الحديث الخامس من باب الجنابة، فالعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله النيابة وعدم مواجهة العلماء بالسؤال عنه، لكن تَرَكَهُ علي على رواية المصنف: لما ذكرناه.
فرع: لا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من ملاعبة ونحوها لقريب ولا أجنبي، فإن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، نعم يجوز ذكر ذلك إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول عائشة: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا.
الثالث والعشرون: "الفرج" في الحديث: الذكر [وهو] (3)

= عثمان بن عفان رضي الله عنه كنيته أبو هاشم، ويقال له: الجبّائي توفي سنة (321)، العبر (2/ 187)، ومرآة الجنان (2/ 283).
[1] ذكره في المحصول (4/ 599).
[2] في ن ب (الاجتهاد).
(3) زيادة من ن ب.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست