اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 659
أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره] [1].
قلت: رواية مسلم [2] التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي) [3] يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال] [4] عام، وكذا رواية الموطأ [5]: أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟ [1] في "المعلم "إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره". [2] مسلم (1/ 247). [3] في ن ب (الذي). [4] في الأصل ساقطة. [5] الموطأ لمالك (1/ 40)، وقد أشار إليه في المعلم.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 659