responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 659
أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره] [1].
قلت: رواية مسلم [2] التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي) [3] يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال] [4] عام، وكذا رواية الموطأ [5]: أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟

[1] في "المعلم "إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره".
[2] مسلم (1/ 247).
[3] في ن ب (الذي).
[4] في الأصل ساقطة.
[5] الموطأ لمالك (1/ 40)، وقد أشار إليه في المعلم.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست